نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 184
وكفاه حج واحد ، وإذا تُرك حتّى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته ، وإذا قيده بسنة معيّنة فأخّره عنها وجبت عليه الكفارة ، وإذا نذر في حالة عدم الاستطاعة انعقد أيضاً ، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة ، إلَّا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة . ( مسألة 15 ) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية ، خلافاً للدروس ، ولا وجه له ، إذ حاله حال سائر الواجبات الَّتي تكفيها القدرة عقلاً . ( مسألة 16 ) إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه ، وهو مستطيع لم ينعقد [ 1 ] ، إلَّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، ويحتمل الصحّة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت حملاً لنذره على الصحّة .
184
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 184