نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 157
( مسألة 94 ) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب ، وإن كان عليه دين النّاس أو الخمس أو الزكاة ، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى أنّها توزع عليهما بالنسبة [ 1 ] . ( مسألة 95 ) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب [ 2 ] ، نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله .
157
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 157