نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 154
إلى البلد فالأقرب ، والأقوى هو القول الأوّل [ 1 ] وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية على الصغار من الورثة ، ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية من الثلث ، ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت الميقاتية إلَّا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقداراً يناسب البلدية .
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 وفي التهذيب : 19 / 227 / 992 .
154
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 154