نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج ( عدد الصفحات : 330)
( مسألة 85 ) إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلَّا دفع ما يخص حصّته بعد التوزيع [ 1 ] ، وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصّته ، كما إذا أقرّ بدين وأنكره غيره من الورثة فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد ، فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلَّا دفع الزائد عن حصّته فيكفي دفع ثلث ما في يده ولا ينزّل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 29 ، ص 332 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 26 ، ص 324 ، كتاب الوصايا ، ح 3 .
151
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 151