responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 64


وقد أورد عليه شيخنا الأُستاذ [1] بأنّ اعتباره ( قدّس سرّه ) حضور الموكّلين في ثبوت الخيار لهما والقول بكفاية بقاء أصيل واحد ووكيل متنافيان متناقضان ، وذلك لأنّ استدامة حضورهما في المجلس لو لم تكن معتبرة بل كان حضور أحدهما مع حضور وكيل الآخر كافياً في ثبوت الخيار لهما فلماذا اعتبر حضورهما في المجلس ابتداء في ثبوته لهما ، وكيف يعقل أن يكون حضورهما في المجلس شرطاً ابتداء لا استدامة ، هذا .
ولكن ذلك من غرائب كلامه ، إذ لا مانع من اشتراط حضور كلا الموكّلين في ثبوت الخيار لهما معاً ، وهذا لا ينافي ثبوته لأحدهما فقط إذا كان حاضراً مع وكيل الآخر .
وبالجملة أنه لم يشترط حضورهما في ثبوت الخيار لأحدهما حتى يقال إنّ خيار أحدهما كيف لا يشترط بحضورهما بقاء .
ثم إنّ السيد اليزدي ( قدّس سرّه ) [2] ذكر في حاشيته احتمالا خامساً وهو سقوط الخيار وارتفاعه بمجرد صدق التفرّق ولو بتفرّق واحد منهم .
والصحيح أن يفصَّل في المقام بين ما إذا كان الموكّلان في مجلس آخر غير مجلس الوكيلين وبين ما إذا كانوا في مجلس واحد . أمّا إذا كانا في مجلس آخر فارتفاع الخيار في كل من الوكيلين والموكّلين يتوقّف على المفارقة عن مجلسيهما فخيار الوكيلين إنما يسقط بتفرّق أحدهما عن الآخر كما أنّ خيار الموكّلين يرتفع بتفرّق أحدهما عن الآخر ، وفي مثل ذلك لا وجه لما احتمله السيد ( قدّس سرّه ) من سقوط الخيار بتفرّقهم في الجملة ، إذ لا ربط لتفرّق الوكيلين عن مجلسهما بتفرّق الموكّلين وسقوط خيارهما .



[1] منية الطالب 3 : 27 .
[2] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 6 من مبحث الخيارات .

64

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست