responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 65


وأمّا إذا كانوا في مجلس واحد فإن قلنا إنّ الخيار إنّما يثبت على جنس البيّع فالتفرّق أيضاً لا بدّ من أن يسند إلى الجنس ، فما دام الجنس باقياً في المجلس فالخيار باق ، لأنّ ارتفاع الطبيعي إنّما هو بارتفاع جميع أفراده ، فما دام فرد منها باقياً فالطبيعي باق ، وعليه فإذا تفرّقوا وبقي أحد الموكّلين مع أحد الوكيلين فطبيعي البيّعين غير متفرّق فالخيار باق ، ولكن لازم ذلك الالتزام بثبوت الخيار للموكّلين ولو لم يجتمعا في مكان أصلا ، وذلك لعدم تفرّق الطبيعي على الفرض فيثبت الخيار للطبيعي وكلا الموكّلين من أفراده ، وهذا ممّا لا يلتزم به شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ولا ينبغي الالتزام به .
وأمّا إذا قلنا إنّ القضية حقيقية وأنّ الخيار إنّما ثبت لمن صدق عليه البيّع فكل واحد من البيّعين بالخيار ، فحينئذ لا بدّ من أن يسند التفرّق أيضاً إلى مصاديق البيّع ، وعليه فما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) من أنّ الخيار يبقى مع وجود أحد الموكّلين وأحد الوكيلين أو مع بقاء الموكّلين أو مع بقاء الوكيلين هو الصحيح وذلك لأنّا إذا فرضنا تعدّد البيّع في طرف البائع والمشتري مع فرض أنّ القضية حقيقية وأنّ لكل من صدق عليه البيّع خياراً مستقلا فلا محالة يثبت لكل واحد من الوكيل والموكّل في طرف البائع خيار واحد مستقل وكذا في طرف المشتري ، فكل من خرج من المجلس فقد سقط خياره لافتراقه عن الطرف الآخر للعقد ، وكل من بقي في المجلس فخياره باق لعدم افتراقه عن الطرف الآخر . فإذا خرج الوكيل البائع فقد ارتفع خياره لافتراقه عن المشتري ، وأمّا خيار الموكّل البائع فهو باق لأنّه ما زال مجتمعاً مع المشتري ، ولو خرج الموكّل المشتري ارتفع خياره أيضاً لافتراقه عن البائع ، وبقي خيار الوكيل المشتري لأنه مجتمع مع البائع ، هذا .
ثم إنّك عرفت أنّ ثبوت الخيار للموكّلين مشروط بكونهما على هيئة الاجتماع ولو في غير مجلس البيع ولا يشترط حضورهما فيه ، ولكن شيخنا

65

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست