responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 63


الاجتماع فلا خيار لهما لاستفادة شرطية الاجتماع في ثبوت الخيار بقرينة الاستثناء بقوله ما لم يفترقا ، وهل لهما توكيل الوكيلين في أمر الخيار بأن يفوِّضا أمر الخيار إلى الوكيلين ؟ الصحيح عدم صحّة ذلك لأن فاقد الشيء لا يكون معطياً له وقد عرفت أنّ الموكّلين هما بنفسهما غير واجدين للخيار في صورة عدم الاجتماع فكيف يوكّلان فيه الوكيل ولعلّه ظاهر . وكيف كان فلا يشترط حضور مجلس العقد في ثبوت خيار المجلس بل اللازم أن يكونا على هيئة الاجتماع في مجلس العقد أو في غيره على خلاف ما يظهر عن بعض كلمات شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] هذا كلّه في الموكّلين فيما إذا كان وكيلاهما وكيلين في مجرد إجراء الصيغة .
وأمّا الموكّلان فيما إذا كان وكيلاهما مفوّضين فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار للوكيلين حينئذ ، وأمّا نفس الموكّلين فهما أيضاً فيما إذا كانا مجتمعين ولو في غير مجلس البيع لا إشكال في ثبوته لهما ، وعليه فإذا اجتمع الموكّلان مع الوكيلين في مجلس العقد فلكلّ واحد منهم الخيار ، وهذا الخيار الثابت للوكيلين حكم شرعي ليس مستنداً إلى توكيل الموكّل له في الخيار ، فهل يسقط الخيار حينئذ بتفرّق الموكّلين أو بتفرّق الوكيلين ؟ احتمل شيخنا الأنصاري [2] احتمالات أربعة وهي سقوطه بتفرّق الموكّلين عن مجلس العقد ، أو بتفرّق المتعاقدين الوكيلين ، أو بتفرّق الموكّلين عن مجلسهما ولو كان في غير مجلس العقد ، أو بتفرّق الجميع ، وقد قوّى الأخير وذكر أنه عليه يكفي في بقاء الخيار بقاء أصيل واحد مع وكيل آخر في مجلس العقد .



[1] منية الطالب 3 : 27 .
[2] المكاسب 5 : 32 .

63

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست