responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 421


ظاهر .
وأمّا الأحكام الوضعية غير المتعلّقة بشيء من الأفعال كملكية الأجسام ( دون ملكية الأفعال فإنّها من القسم المتقدّم ) فهي أيضاً تارةً على نحو العام المجموعي وأُخرى على نحو العام الاستغراقي ، وعلى كلا التقديرين يمكن أن يكون الحكم وارداً على الزمان فيهما ويكون الدليل متكفّلا لاستمرار المجعول كجعل الملكية الأبدية أو الموقتة ، نعم لا يعقل أن يتكفّل الحكم لبقاء نفسه بحسب الزمان وعدم نسخه واستمرار جعله ، إلاّ أنه ممّا لا كلام لنا فيه ، وحيث إنّ الحكم وارد على الزمان في هذا القسم أيضاً فإذا ورد تخصيص على تلك الأحكام في زمان وشككنا في بقاء الحكم بعد زمان التخصيص فلا محيص من التمسك بالعموم ولا مجال للاستصحاب معه ، سواء فرض العموم استغراقياً أو مجموعياً ، لوضوح أنه لا مجال للاستصحاب مع الأصل اللفظي كما تقدّم .
وأمّا إذا فرضنا أنّ الحكم ورد على شيء ولم يتكفّل لبيان عمومه واستمراره وإنّما استفدنا عمومه بدليل آخر كدليل الحكمة ونحوه ، ثم ورد عليه تخصيص وكان التخصيص من الابتداء ، فلا يمكننا التمسّك بعد ذلك الزمان بالعام ، وذلك لأنّ نفس الدليل غير متكفّل لإطلاقه أو عمومه حتّى نتمسّك به ، وأمّا الدليل الخارجي فهو إنّما دلّ على أنّ ذلك الحكم إذا وجد يستمر ولم يوجد الحكم في المقام حتّى يحكم عليه باستمراره ، مثلا إذا ورد أنّ الاستيلاء على شيء يوجب الملك واستفدنا استمرار الملكية الحاصلة بالاستيلاء بدليل خارجي وهو الحكمة لأنّ الملكية آناً ما لغو لا أثر لها ، فلا بدّ من كون الملك مستمرّاً ، ثمّ ورد عليه تخصيص وأنّ الاستيلاء في غير البالغين لا يفيد الملك وقد استولى غير بالغ على شيء ، ثمّ بعد مدّة بلغ فلم ندر أنّ الحكم السابق أعني قوله من استولى إلخ يشمل هذا المستولي البالغ بالفعل من أجل أنّ استيلاءه كان قبل بلوغه ، فلا يمكننا التمسّك في مثله بالعموم ، إذ نفس الدليل لا

421

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست