نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 422
عموم له حسب الفرض ، وأمّا دليل الحكمة فهو إنّما يقتضي استمرار الحكم بعد وجوده ولم يحدث الملكية في حقّ غير البالغ حتّى يحكم باستمرارها . نعم لو ورد التخصيص على مثل ذلك في الأثناء لا من الابتداء كما إذا حكمنا بملكية المال لأحد باستيلائه عليه ثمّ بعد مدّة ورد عليه تخصيص في زمان ، وحكمنا بعدم الملك في مدّة وبعد تلك المدّة شككنا في أنّه هل صار مالكاً أو لا ، لا مانع من التمسّك بعموم الدليل الخارجي حيث دلّ على أنّ الملك إذا وجد يدوم والمفروض أنّ الملكية قد وجدت في حقّه قبل زمان التخصيص فمقتضاه أنّ الملكية مستمرّة في حقّه ، وفي هذا القسم الأخير أي فيما إذا استفدنا عموم الحكم من دليل خارجي يكون الزمان وارداً على الحكم بخلاف القسمين المتقدّمين ، هذا كلّه من أوّله إلى آخره فيما إذا كان ثبوت الحكم في كلّ فرد من الأفراد أو في مجموعها بنفسه مدلولا للدليل وقد عرفت أنه معه لا مجال لاستصحاب حكم الخاص بل عموم العام محكّم في مثله . وأمّا إذا كان مدلول الدليل أمراً يلازم ثبوت الحكم في كل فرد أو في مجموع الأفراد ولم يلحظ ثبوته لكل واحد أو لمجموعه على وجه الاستقلال ، وهذا كما إذا كان مدلوله استمرار الحكم فإن استمراره يلازم ثبوته على كل فرد أو في مجموع الأفراد ، وليس هو عين الحكم بثبوته لكلّ فرد أو لمجموع الأفراد ، وإن شئت قلت إنّ المأخوذ في الدليل حينئذ هو الهيئة الاتّصالية ثمّ ورد عليه تخصيص ودلّ على انقطاع الاستمرار وارتفاع الهيئة الاتّصالية ثمّ شككنا بعد زمان التخصيص ، فلا دليل على الرجوع إلى حكم العام ، لأنّ الحكم إنّما ورد على الاستمرار والهيئة الاتّصالية والمفروض ارتفاع ذلك بالتخصيص ، فثبوت الحكم بعد ارتفاعها يحتاج إلى دليل ، هذا تمام الكلام في استيفاء القول في المقام ولعلّنا تعرّضنا إلى جميع الأقسام المتصوّرة ولم يفتنا شيء .
422
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 422