نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 420
والمتحصّل : أنّ ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري وشيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّهما ) من أنّ العموم الزماني متفرّع على العموم الافرادي على إطلاقه غير تام . فذلكة الكلام : كل حكم شرعي كان متعلّقاً بفعل من أفعال المكلّفين - أعم من الأحكام التكليفية والوضعية ، حيث إنّ التكليفية بأسرها متعلّقة بالأفعال والوضعية أيضاً ربما يكون متعلّقاتها من الأفعال نظير بطلان الطهارة بالحدث والصلاة بالتكلّم في أثنائها وهما من الأفعال - تارةً يلاحظ كل فرد من أفرادها الطولية بحسب الزمان على نحو الاستقلال نظير العام الاستغراقي بأن يكون هناك أحكام متعدّدة حسب تعدّد الآنات . وأُخرى يلاحظ مجموع الأفراد على نحو يكون كل واحد منها جزءاً من الموضوع نظير العام المجموعي بأن يكون هناك حكم واحد مترتّب على مجموع الأزمنة ، وعلى كلا التقديرين إذا ورد عليه تخصيص في زمان فبعد ذلك يتمسّك بعموم العام لا محالة ولا مجال للاستصحاب فيهما ، أمّا فيما إذا كان الزمان ملحوظاً على نحو التقطيع وفرض كل آن منه فرداً مستقلا كما في العام الاستغراقي فلوضوح أنّ الاستصحاب في مثله من قبيل إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر حتّى أنه لو لم يمكن التمسّك فيه بالعام لما يمكن التمسّك فيه بالاستصحاب أيضاً ، وأمّا إذا أُخذ مجموع الأفراد على نحو العام المجموعي فلأنّ الاستصحاب أي استصحاب حكم الخاص وإن كان جارياً في حدّ نفسه ، إلاّ أنه مع وجود الأصل اللفظي أعني العموم والاطلاق لا مورد له لحكومتهما عليه ، والوجه في ذلك ما عرفت من أنّ الاهمال في الواقعيات غير معقول والحاكم في كل من صورتي لحاظ الأفراد على وجه الاستقلال ولحاظ المجموع على نحو العام المجموعي إمّا أن يحكم على نحو الاطلاق فلا يقيّد متعلّق حكمه بشيء ، وإمّا أن يقيّده بقيد لا محالة ، وعند عدم القرينة على التقييد فيؤخذ باطلاق كلامه ، ومعه لا مجال للاستصحاب أبداً ، وفي كلا الفرضين يكون الحكم وارداً على الزمان لا محالة ، وهذا
420
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 420