responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 417

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)


الأُصول [1] من عدم جواز التمسّك بالعموم في باب النواهي بعد ورد التخصيص عليها في زمان بدعوى أنّ النهي عن المحرّمات لا محيص عن استمراره ، لأنّ النهي عنها في آن من الآنات لغو وتحصيل للحاصل ، إذ كل أحد لا محالة يترك الحرام في آن من الآنات ، فالاستمرار في النواهي استفيد من دليل خارجي وهو دليل الحكمة ، فالاستمرار وارد على الحكم فإذا علمنا بارتفاعه في زمان فيحتاج ثبوته بعد ذلك إلى دليل ، ولا يمكننا التمسّك بعمومه ، لأنّ دليل الاستمرار يقتضي استمرار الحكم على تقدير وجوده ولا وجود له لتخصيصه ، ولا يمكن استفادة العموم من نفسه لأنّ الحكم لا يتكفّل لاستمرار نفسه .
ممّا لا وجه له ويعدّ من غرائب كلامه كما عددناه عند إلقائه ، إذ ليس معنى الاستمرار فيها استمرار الحكم الواحد بل معناه وجود أفراده الطولية بوجود أفراد موضوعه الطولية . فبعد إطلاقها في مقام الاثبات وعدم تقييدها بوقت أو بفرد فلماذا لا يمكننا التمسك باطلاقها ، إذ لا محيص من أحد الأمرين ، فأمّا أن يقيّدها المولى في مقام الثبوت وإمّا أن يطلقها ، وحيث لا دليل على التقييد فيستكشف الاطلاق في الحرمة بحسب أفراد الزمان والآنات ، فإذا خرج فرد من ذلك وعلمنا بتخصيصها في زمان فلا وجه لعدم التمسّك باطلاقها أو عمومها بعد ذلك الزمان .
وأمّا ما نقله عن الفقهاء في المريض إذا احتاج إلى شرب الخمر حيث ذهبوا إلى حرمته عليه حينئذ تمسّكاً باستصحاب الحرمة الثابتة في حقّه قبل المرض واستحسنه ( قدّس سرّه ) من أجل أنّ المقام ليس من موارد التمسك بالعموم ، لأنّ الحكم لا يتكفّل لاستمرار نفسه ، فهو أغرب من أصل كلامه ، لأنّ الكلام في المقام في صحّة التمسك بالعمومات بعد ورود تخصيص عليها في زمان ، وأمّا التمسّك بها



[1] أجود التقريرات : 4 : 175 .

417

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست