responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 418


قبل ورود التخصيص عليها عند الشك في شمولها لبعض الحالات كالسفر والحضر والمرض والقيام ونحوها فهو ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، وإلاّ فلا يبقى للتمسك بالعموم والاطلاق مورد ومكان .
بل لازم ما أفاده أنّ أحداً إذا مرض من أوّل بلوغه لا يحرم عليه الخمر ولا سائر المحرّمات لعدم إمكان التمسّك بالإطلاقات وعدم جريان استصحاب الحرمة في حقّه لعدم الحالة السابقة فيه ، وهذا ممّا لا يلتزم به ( قدّس سرّه ) .
على أنّ إسناد الفتوى بحرمة الخمر حال المرض إلى الفقهاء لأجل الاستصحاب غير مطابق للواقع ، لأنّ كلمات الفقهاء المعروفين الذين بموافقتهم تتم الشهرة لا استدلال لهم في كتبهم إلاّ في موارد نادرة على وجه الإشارة كقولهم للاشتغال ونحوه ، وأمّا غيرهم فالميسور من كتبهم عند المراجعة ليس إلاّ واحد أو اثنين مع اختلافهم بين المجوّز والمحرّم ، ومعه كيف يصح إسناد ذلك إلى الفقهاء .
وأمّا الأحكام الوضعية فقد ذكر شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) كما يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أيضاً أنّها لمّا لم تعتمد على المتعلّق وهو الأفعال - لأنّ الأحكام الوضعية حكم ولها موضوع ولا يتوقّف على متعلّق كالأحكام التكليفية من الأفعال ، إذ الملكية حكم وموضوعها الدار أو الكتاب ونحوهما - لم يمكن فيها فرض متعلّقات متعدّدة حسب الآنات والأزمنة كما صوّرناه في متعلّق الأحكام التكليفية ، وعليه فلا تدلّ أدلّتها على الاستمرار بحسب الزمان ، بل هي أحكام تثبت لموضوعاتها فلا بدّ في استفادة استمرارها من التماس دليل آخر كدليل الحكمة ونحوه وبه نحكم باستمرار الأحكام الوضعية فيكون الاستمرار فيها وارداً على الحكم ، وإذا كان الأمر كذلك وورد عليها



[1] المكاسب 5 : 209 .

418

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست