responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 416


الإطلاق ويحكم على طبيعة ذلك العمل بلا مدخلية شيء من الخصوصيات الفردية وإمّا أن يلاحظ التقييد ويحكم به في زمان خاص وعلى فرد أو أفراد متعيّنة لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت ، فإذا نظرنا إلى مقام الاثبات ولم نظفر بتقييد في الكلام فنتمسّك باطلاقه لكشفه عن الاطلاق في مقام الثبوت وبه نحكم بثبوت الحكم في كل فرد من أفراد الزمان ، فإذا خرج فرد من تلك الأفراد وعلمنا بتخصيص الحكم في زمان فلا محالة نتمسك باطلاقه بعد ذلك الزمان ، هذا من غير فرق بين لحاظ الآنات بأجمعها فرداً واحداً ولحاظ كل واحد منها فرداً مستقلا ، لما عرفت في بحث العام والخاصّ من عدم الفرق في صحّة التمسّك بالعموم بين العام المجموعي والاستغراقي ، هذا كلّه في الأحكام التحريمية .
وكذلك الحال في الأحكام الوجوبية فإنّ الوجوب إذا تعلّق بعمل فيتصوّر له أفراد بحسب الآنات والأزمنة ، والمولى في مقام الثبوت لا بدّ له إمّا من الحكم على نحو الاطلاق وإمّا على نحو التقييد ، فإذا كان كلامه في مقام الاثبات مطلقاً فنتمسك بإطلاقه ، وإذا علمنا بتخصيص ذلك الحكم في زمان فلا محالة نتمسك بإطلاق الواجب بعد ذلك الزمان ، وهذا أيضاً من دون فرق بين لحاظ الأفراد على نحو الاجتماع وبين لحاظ كل واحد منها فرداً مستقلا ، لجواز التمسك بالعام في كل من العام الاستغراقي والمجموعي .
فالمتحصّل : أنّ التخصيص في الأحكام التكليفية في زمان لا يمنع عن التمسّك بعمومها وإطلاقها بعد زمان التخصيص ، هذا .
ومن هنا يظهر أنّ ما أصرّ عليه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) هنا [1] وفي بحث



[1] منية الطالب 3 : 169 .

416

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست