نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 415
لا يكون مالكاً ولا ينتقل إليه التركة ، فإذا صار بعد مدّة مسلماً فيشك في أنه ينتقل إليه المال أو لا ينتقل . وبالجملة فلا يمكن التمسّك بعموم العام بعد إخراج فرد منها وتخصيصه في زمان كالاستيلاء فإنّ قوله « من استولى على شيء فهو له » قد أوجب الملكية للاستيلاء ، فإذا أخرجنا الاستيلاء عن ذلك الحكم في زمان فلا يمكن التمسّك بعموم من استولى بعد ذلك الزمان ، فإنّ ثبوته بعد تخصيصه يحتاج إلى دليل ، إذ الاستمرار في مثله إنّما ورد على الحكم بدليل خارجي وهو دليل الحكمة مثلا ، وهو أي الدليل الدالّ على استمراره فرع ثبوت موضوعه وهو الحكم ، وبعد ما فرضنا أنّ الحكم أي الملكية مخصّصة وقد ارتفعت فلا يبقى موضوع لدليل الاستمرار حتّى يقتضي دوامه كما يمكن أن يكون الحكم في الأحكام الوضعية متكفّلا لاستمراره بمعنى أن يكون الحكم وارداً على الاستمرار بأن يجعل الملكية المستمرّة أو الزوجية الدائمة ، وحينئذ إذا خرج فرد من أفراده عن الحكم في زمان فنتمسّك بعمومه بعد ذلك الزمان لفرض استمرار الحكم المجعول ، هذا . وتفصيل الكلام في المقام : أنّ الأحكام التكليفية أعمّ من التحريمية والوجوبية متعلّقة بالأفعال وهي أمر تتقدّر وتتحدّد بالزمان وتنقسم إلى أفراد بحسب الآنات ، مثلا الكذب الواحد له أفراد طولية بحسب الزمان ، لأنّ الكذب كقوله عندي كذا مقداراً من المال في هذا الآن فرد وفي الآن الثاني فرد آخر ، ولو كان أحدهما مثل الآخر كقوله عندي كذا مقدار إلخ فإنّ الكيف المسموع وإن كان بحسب الألفاظ واحداً إلاّ أنه بحسب الحقيقة متعدّد ، وفي مثل ذلك يمكن أن يتعلّق الحكم على كل واحد واحد من الأفراد الطولية بحسب الزمان ، كما يمكن أن يتعلّق حكم واحد على الجميع . وإذا فرضنا للمتعلّق أفراداً طولية فالمولى بحسب مقام الثبوت إمّا أن يلاحظ
415
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 415