responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 413


بوجوب مستقل وفي الزمان الثاني أيضاً كذلك وهكذا ، وهذا معنى قوله ( قدّس سرّه ) إنّ الزمان أُخذ ظرفاً للحكم في هذا القسم .
ثمّ بعد ذلك أفاد أنه يظهر ممّا ذكرناه أنّ مورد جريان كل من العام والاستصحاب مغاير لمورد الآخر ، وفي مورد جريان الاستصحاب لا مجال للتمسك بالعام وهو القسم الثاني ، كما أنّ مورد جريان العموم لا مجال فيه للاستصحاب كما في القسم الأول وأنه لا مورد لاجتماعهما حتّى يقال إنّ العام يخصّص بالاستصحاب ، هذا ثمّ طبّق ما أفاده على المقام وقال : إنّ ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني في كلامنا فإنّ ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قد أمر باللزوم في جميع الأزمنة وهو حكم واحد مترتّب على مجموع الأزمنة ، واستمراره فيما إذا دلّ عليه دليل أو قاعدة الحكمة واللغوية متفرّع على وجود الحكم باللزوم ، فإذا ورد عليه مخصّص في زمان فقد ارتفع الحكم باللزوم وبعد ارتفاعه في زمان يحتاج عوده بعده إلى دليل فلو شكّ حينئذ فلا بدّ من استصحاب حكم المخصص لارتفاع حكم العام قطعاً ووجوب الاستمرار على تقدير دلالة الدليل عليه متوقّف على بقاء اللزوم وقد فرضنا ارتفاعه بالمخصّص ، هذا حقيقة ما أفاده شيخنا الأنصاري في المقام وروحه .
أمّا ما أفاده بحسب الكبرى من أنّ الحكم تارةً يتعلّق بالاستمرار كما في القسم الأول الذي فرض فيه الزمان متقطّعاً ومكثّراً للموضوع والأفراد ، وأُخرى يتعلّق الاستمرار بالحكم بمعنى أنّ الحكم بالاستمرار موضوعه وجود الحكم وتحقّقه وبعد وجوده وثبوته نحكم عليه بالاستمرار ، فممّا لا نتعقّله في الأحكام التكليفية فإنّ الحكم التكليفي تارةً يتعلّق بموضوعه على نحو العموم الاستغراقي بحيث ينحلّ إلى كلّ واحد واحد من أفراد موضوعه كما في النواهي بأجمعها فإنّ حرمة الكذب مثلا تنحلّ إلى أحكام ونواه متعدّدة حسب أفراده ، فيكون هذا الكذب حراماً وذاك الكذب حراماً ، وكذا يتصوّر في الواجبات كما إذا قال : أكرم العلماء ، وفي مثله

413

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست