responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 412


المركّب لا فرداً مستقلا من الموضوع ، وفي هذا القسم إذا ورد مخصص على الحكم وأخرج بعض الأفراد في بعض الأزمنة من عموم ذلك الحكم للعام ، فلا محالة يرتفع به أصل الحكم ويحتاج ثبوته في الزمان الثاني إلى دليل آخر ، إذ المفروض أنّ الحكم كان واحداً وقد ارتفع في زمان ، ولا إطلاق للمخصّص أيضاً حتى يتمسّك باطلاقه في الأزمنة المتأخّرة ، وفي هذه الصورة لا بدّ من التمسّك باستصحاب حكم المخصّص للقطع بارتفاع حكم العام بالتخصيص ، فلو ورد حينئذ دليل وقد دلّ على عموم ذلك الحكم العام واستمراره إلى الأبد كدليل اللغوية والحكمة ، أو رواية دلّت عليه مثلا ، فهو لا يكون منافياً للحكم الخاص ، وذلك لأنّ الاستمرار حينئذ حكم طرأ على حكم العموم وأنّ حكمه إذا ثبت يدوم ، فإذا ورد خاص ورفع حكم العام فلا يثبت في البين حكم حتّى يحكم باستمراره وهذا نظير قوله ( عليه السلام ) « حلال محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) حلال إلى يوم القيامة » [1] حيث دلّ على استمرار حلّية ما ثبتت حلّيته ، فإذا فرضنا دليلا دلّ على حرمة أمر مباح كحرمة الأكل والشرب في نهار شهر رمضان المحلّلين في غيره ، فهل يكون ذلك مناقضاً لقوله ( عليه السلام ) « حلال محمّد » إلخ ، والوجه في عدم المناقضة ما عرفت من أنّ قوله ( عليه السلام ) « حلال محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) » دليل على استمرار كلّ حلّية لو تحقّقت وثبتت فإذا ارتفعت الحلّية في مورد فهو لا يتكفّل لاثبات موضوعه ولا يدلّ على أنّه حلال حتّى يناقض ما دلّ على حرمته ، وإنّما يقتضي الاستمرار لو ثبتت الإباحة .
وبعبارة أُخرى : الاستمرار في هذا القسم وارد على الحكم وموضوعه هو الإباحة أو الوجوب ونحوهما ، وأنّ الحكم أيّاً ما كان مستمرّ ، وهذا بخلاف القسم الأول فإنّ الحكم فيه ورد على الاستمرار وأنّ هذا العالم يجب إكرامه في هذا الزمان



[1] الكافي 1 : 58 / 19 .

412

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست