نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 401
التعدّي عن موردها إلى غيره من البيوع الفاسدة وما نحن فيه ، إلاّ بتقريب أن يقال : إنّ بين قيمة يوم الغصب وقيمة يوم الأداء عموماً من وجه ، وذلك لتطابقهما وتساويهما في بعض الموارد كما إذا كان قيمة المال يوم غصبه خمسة دنانير وكانت قيمته يوم الأداء أيضاً كذلك ، واختلافهما في موردين ، وهذا لأنّ قيمة يوم الغصب تارةً يكون أزيد وأعلى من قيمته يوم الأداء كما إذا كانت قيمته يوم الغصب عشرة ونزلت يوم أدائها وصارت خمسة ، وأُخرى يكون قيمة يوم الأداء أزيد من قيمته يوم الغصب كما إذا كانت القيمة يوم الغصب عشرة ويوم الأداء خمسة عشر ، وقد دلّت الصحيحة على أنّ الواجب على الغاصب ردّ قيمة يوم الغصب ، فلو حكمنا في المقام بوجوب ردّ قيمة يوم الأداء لكان حال غير الغاصب أسوأ من حال الغاصب لأنّ المغبون غير غاصب في المقام فكيف يحكم عليه بوجوب دفع خمسة عشر التي هي قيمة يوم الأداء ( عند ترقّي القيمة وزيادتها عن قيمة يوم الغصب ) ويحكم على الغاصب بوجوب ردّ قيمة يوم الغصب وهي عشرة ، أفهل يكون حال غير الغاصب أسوأ من حاله ويراعي الشارع جانب الغاصب ويكلّف غيره بأشقّ من حكم الغاصب ، كلاّ إنّ هذا ممّا لا وجه لاحتماله مع اشتهار أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال . وكيف كان ، فتعيّن قيمة يوم الأداء يستلزم هذا المحذور في بعض الموارد ( وهو ما إذا كانت قيمة يوم الأداء أزيد من قيمة يوم الغصب ) وحيث إنّا نقطع بأنّ الشارع لا يراعي حال الغاصب ولا يسامحه بما لا يسامح به غير الغاصب ، لأنه إمّا أن يساوي الغاصب أو يكون حال الغاصب أسوأ منه ، وأمّا كون حال غير الغاصب أسوأ من حال الغاصب فهو ممّا لا نحتمله ، فلا بدّ من تعيين قيمة يوم الغصب في المقام حتى يكون حاله مساوياً مع الغاصب ولا يكون حاله أسوأ من حال الغاصب وبهذا لا مانع من أن تشمل الصحيحة البيوع الفاسدة في المقام ، فلا يمكن الالتزام
401
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 401