responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 402


بتعيّن قيمة يوم الأداء أبداً .
ولا يكاد ينقضي تعجّبي أنّ شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) مع التفاته إلى ما ذكرناه وتوجّهه إليه عند التكلّم في صحيحة أبي ولاّد ذهب في المقام إلى تعيّن قيمة يوم الأداء .
والمتحصّل من جميع ذلك : أنه يجب على المغبون ردّ قيمة المال إلى الغابن بعد فسخ المعاملة لاستحالة ردّ العين ، هذا فيما إذا تلف أحد المالين .
وأمّا إذا تلف كلاهما فيسقط القيمة عن كل منهما بالتهاتر ويجب دفع المقدار الزائد منهما ، هذا كلّه في التلف السماوي أو إتلاف أحدهما ما عنده من المال والمتلخّص أنّ الفاسخ يضمن حسب القاعدة قيمة المال يوم الأداء للغابن لأنّ العين في ذمّته حتّى يخرج عن عهدتها ، فلا محالة يضمن قيمة يوم الأداء ، إلاّ أنّ صحيحة أبي ولاّد دلّتنا على أنّ الاعتبار بيوم الغصب المنطبق في المقام على يوم الفسخ ، لأنّه يوم ضمان المال وقبله كان ملكه ولا معنى لضمانه مال نفسه ، وإن شئت عبرت عنه بيوم الضمان .
المسألة الثانية : ما إذا أتلف أحدهما ما عند صاحبه من المال كما إذا أتلف المغبون ما عند الغابن من المال المنتقل إليه منه أو أتلف الغابن ما عند المغبون ثمّ بعد ذلك فسخ المغبون ، وقد عرفت أنّ إتلاف المغبون مال الغابن أو العكس كلاهما من واد واحد ولا فرق بينهما ، وإن فصّل بينهما شيخنا الأنصاري وجعلهما قسمين .
وكيف كان فإذا فرضنا أنّ المغبون قد أتلف ما عند الغابن ثمّ فسخ أو أتلف الغابن ما عند المغبون ثمّ فسخ المغبون ( لنفرض الكلام في إتلاف الغابن حتّى يظهر منه حكم إتلاف المغبون ) فلا محالة يستحق المغبون ثمنه الذي أدّاه إلى الغابن كما هو معنى الفسخ ، لأنه يوجب انتقال كل من المالين إلى مالكه الأوّل ، فبالفسخ يرجع الثمن إلى المغبون كما يرجع الغابن ببدل ماله إلى المغبون لعدم بقاء عين ماله

402

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست