نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 399
بعده ، وعلى كل تقدير فالمال مضمون على من أتلفه أو تلف في يده ، فإن كان هو المغبون كان هو الضامن ، إذ بالفسخ تنحلّ المعاملة ويرجع كل مال إلى مالكه إن كان موجوداً وإلاّ فلا بدّ من دفع بدله ، ويد المغبون فيما إذا كان التلف بعد الفسخ ليست يداً أمانية وإنّما هي يد ضمانية ، لأنّ الغابن لم يدفعه إليه للحفظ والأمانة وإنّما دفعه إليه في مقابل ماله ، فالتلف في هذه الصورة مضمّن ولا إشكال فيه ، لأنه نظير غيره من موارد تلف مال أحد عند غيره وكون يده ضمانية . وإنّما الكلام في أنه يضمن للغابن قيمة المال يوم التلف أو قيمته يوم الفسخ أو قيمته يوم الأداء ؟ أمّا احتمال وجوب دفع أعلى القيم من يوم الفسخ إلى يوم الأداء فهو مقطوع العدم في المقام ، لأنّا لم نقل به في الغصب فكيف بالبيوع الفاسدة والمقام ، والوجه في عدم اعتباره ما ذكرناه في محلّه من أنّ الضامن بالغصب أو بغيره من أسباب الضمان إنّما يجب عليه أن يخرج عن عهدة نفس العين وأوصافها التي يدخل تحت يد الضامن ، وأمّا القيمة السوقية فهي أمر اعتباري لا يدخل تحت يد أحد حتّى يضمنها ، ولأجل ذلك إذا دفع الغاصب نفس العين بعد تنزّل القيمة السوقية لا يجب عليه ردّ المقدار النازل من القيمة السوقية ، لأنّه إنّما يضمن العين دون القيمة السوقية وهذا ظاهر ، فلا وجه لاحتمال وجوب ردّ أعلى القيم في المقام . وأمّا قيمة يوم التلف فالوجه في وجوب دفع تلك القيمة أنّ هذا الوقت أعني وقت التلف هو زمان الحكم عليه بوجوب ردّ القيمة ، لأنه إلى هذا الزمان كان مكلّفاً بردّ نفس العين لبقائها ، وحين تلفها تبدّل ضمان العين بضمان قيمتها أو مثلها وتوجّه عليه التكليف بوجوب دفع القيمة . وقد أجبنا عن ذلك في محلّه : بأنّ وقت التلف وإن كان وقت تبدّل الضمان أي تبدّل ضمان العين بضمان القيمة وقد حكم عليه بوجوب ردّ قيمتها ، إلاّ أنّ المراد
399
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 399