نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 398
وقد قسّم شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] في المقام تقسيماً آخر حيث فرض الصور الثلاث المتقدّمة فيما وصل إلى المغبون وهو المال المنتقل إليه تارةً وفرضها فيما وصل إلى الغابن وهو المال المنتقل عنه أُخرى . وأورد عليه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) بأنّ هذا التقسيم ممّا لا يترتّب عليه أثر ، لأنّ تلف المال المنتقل إليه أو المنتقل عنه حكمه حكم الآخر ولا فرق بينهما في الحكم بوجه . وهذا هو الصحيح لأنّهما من واد واحد لا يختلف حكمهما . وعلى أيّ حال إذا قلنا بتعلّق حقّ الخيار بالعين كما يظهر ذلك من بعض كلمات العلاّمة ( قدّس سرّه ) [2] عند تعليله لسقوط الخيار بأنّ العين تلفت ومعه لا يمكن الترادّ نظير الهبة من العقود الجائزة لاشتراط جواز الرجوع فيها ببقاء نفس العين ، وكجواز الرجوع في المعاطاة حيث إنّ الجواز فيها بمعنى ترادّ العينين ، كان لتوهّم سقوط خيار الغبن بتلف المالين وجه ، لاستحالة الترادّ حينئذ كما في المعاطاة وخصوص الهبة من العقود الجائزة . وأمّا إذا قلنا بتعلّق حقّ الخيار بالعقد لأنّه بمعنى ملك فسخ العقد ومن آثاره ترادّ العينين على تقدير بقائهما لا أنّ الخيار معناه الترادّ ، فلا وجه لسقوط الخيار في المقام بتلف المالين ، وهذا ظاهر . وعليه فيقع الكلام في مسائل : المسألة الأُولى : فيما إذا تلف أحد المالين بآفة سماوية أو أتلفه من في يده كما إذا أتلف المغبون ما في يده . ثمّ التلف والاتلاف قد يكون قبل الفسخ وقد يكون