responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 384


وهناك وجه ثالث يستفاد من كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] وهو أنّ مالك الغرس لا يستحق على مالك الأرض البقاء كما لا يستحقّ مالك الأرض على مالك الغرس أُجرة أو حقّاً آخر ، إذ الغارس إنّما يملك الشجر المنصوب بما أنّه منصوب ، كما أنّ مالك الأرض يستحق الأرض لا غيره ، ولكل واحد منهما تخليص ملكه عن ملك الآخر ، وليس لمالك الأرض منع الغارس عن قلع شجره ، لأنه ملكه وله أن يتصرف فيه بتبديلها خشباً ولو كان متعلّق ملكه هو الشجر بوصف أنه منصوب إلاّ أنه حقّه ، وليس للمالك منعه عنه ، كما أنّ مالك الغرس لا يتمكّن من منع المالك عن مطالبة ملكه الخالي عن الشجر ولكل منهما مطالبة ملكه ، فإن تصدّى مالك الغرس لتخليص شجره عن ملك مالك الأرض فعليه طمّ أرض المالك ، كما أنّ المالك إذا تصدّى لقلع شجر الغارس وتخليص ملكه فعليه أرش الشجر ، فإنّ الغارس كما عرفت إنّما يملك الشجر بوصف الشجرية والنصب ، والشجر المقلوع حطب وليس بشجر ، فتبديل الشجر حطباً يوجب الضمان ، هذا ملخّص ما أفاده عدّة في المقام .
ويرد عليه : أنّ النقص وإن كان يتوجّه على مالك الغرس بقلع الشجر وتبديله إلى الحطب لا محالة إلاّ أنّه أمر غير راجع إلى مالك الأرض ، فإنّ المالك إنّما يطالب الغارس بملكه كما أخذه ، ودفع ملكه إليه بما هو ملكه أعني الملك الخالي عن الشجر يستدعي قلع شجر الغارس ، فهو أمر غير مربوط بالمالك أبداً وإلاّ للزم الحكم بالضمان فيما إذا غرس أحد في أرض غيره نسياناً وغفلة أو اعتماداً على قاعدة يد أو استصحاب ثمّ ظهر خلافه ، فإنّ مالك الأرض يطالب أرضه من الغارس ولا يتوجّه عليه ضمان تبديل الشجر خشباً ، وعليه فالصحيح ما أفاده العلاّمة ( قدّس



[1] المكاسب 5 : 197 .

384

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست