نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 382
وبالجملة : أنّ الدليل على وجوب ردّ الأرش أمران : أحدهما دليل لا ضرر لتضرّر الغارس بقلع أشجاره بلا ردّ أرشها . وثانيهما : قاعدة الاحترام التي أشار إليها شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) حيث إنّ مال المسلم كدمه فكيف يذهب هدراً بقلعه وقلبه من الشجر إلى الحطب . أمّا الجواب عن الوجه الأول فيمكن بوجوه : منها أنّ قلع شجر الغارس بعد الفسخ ليس ضرراً عليه بل هو منع عن المنفعة العائدة إليه ببقاء شجره على أرض المالك بأن يقال إنه إنّما ملك نصب الشجر على الأرض مدّة خمسة سنوات أو أقل أو أكثر إلى أن يفسخ المالك ، ولم يملك نصبه إلى الأبد . وبعبارة أُخرى : أنّ ملكه لألف درهم أعني قيمة الشجر حال كونه منصوباً على الأرض ملكية محدودة وموقتة بوقت الفسخ ، وليس ملكاً أبدياً حتى يتضرّر بقلع الشجر بعد الفسخ وصيرورة قيمته خمسمائة درهم ، بل إنّما كان مالكاً للألف إلى هذا الزمان ملكاً محدوداً ، وكان مقتضى ملكيته قاصراً عن الشمول إلى زمان بعد الفسخ ، وعليه فقلع شجره لا يوجب نقصاً في ملكه وماله بل به ينتهي أمد ملكه . نعم لو أبقى الشجر على مكانه يترتّب عليه نفع زائد فيكون القلع مانعاً عن النفع لا موجباً للضرر ، إذ الضرر هو النقص في المال أو في النفس أو في العرض ولا نقص في شيء من الثلاثة في المقام . أمّا الثانيان فواضح ، وأمّا الأول فلما مرّ من أنّ ملكية الألف محدودة إلى زمان الفسخ ، فلا ملكية له بعده حتّى يوجب القلع نقصاً فيه وهذا ظاهر . وأضف إلى ذلك : أنّا لو سلّمنا أنّ القلع ضرر على الغارس فهل يكون دليل نفي الضرر موجباً لتضرّر أحد لأجل دفع الضرر عن شخص آخر ، ولأجل عدم تضرّر الغارس يلقى المالك في ضرر دفع الأرش حتى يرتفع به ضرر الغارس ، فما تقصير المالك ولماذا أغرم الأرش مع أنه مالك للأرض وأراد فسخه وله مطالبة
382
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 382