responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 381


أمّا ما ذهب إليه المشهور فلعلّ الوجه فيه أنّ الغابن بغرسه قد استوفى منفعة الأرض ما دام غرسه باقياً نظير ما إذا آجرها قبل فسخ المغبون فلا يتمكّن المغبون من إبطال الإجارة ولا من قلع الأشجار المنصوبة على الأرض ، نعم يجب على الغارس دفع أُجرة المثل للمالك كما ذكرناه فيما إذا آجرها الغابن قبل فسخ المغبون وذلك من جهة استيفائه منافع ملك الغير فيجب عليه الخروج عن عهدتها بدفع الأُجرة .
وقد أجبنا عن ذلك : بأنّ المقام لا يقاس بباب الإجارة من أجل أنّ تمليك المنافع أمر اعتباري يمكن أن يملّك الغابن أحداً منافع خمسة سنوات قبل فسخ المغبون ، وأمّا الغرس فليس ذلك استيفاء للمنافع استيفاء ما دام الغرس وإنّما هو تصرّف في الأرض ، فللمالك أن يقلعه ، وإنّما يكون ذلك استيفاء فيما ذا أثبتنا عدم جواز قلعه على المالك ، وهذا كما ترى لا يثبت بمجرد الغرس لأنه أوّل الكلام وعليه فلا يبقى لما ذهب إليه المشهور وجه ، لأنّ المالك إنّما يستحق الأرض الخالية عن الشجر فإذا رآها مشغولة به فله أن يقلعه ، هذا .
وأمّا القول الثالث أعني تسلّطه عليه مع الأرش ، فالوجه فيه أنّ الغارس إنّما يملك الشجر المنصوب على الأرض ، وهذا يمنع عن قلع شجره ، لأنّ المقلوع هو الحطب وليس بشجر ، فلا يصح قلعه لأنّه موجب لتضرّر الغارس ، وليس المقام من قبيل وضع الغارس أو غيره متاعه في مكان حتى يصح لمالك المكان تخلية ملكه لأنّ المتاع الموضوع في المكان بعينه هو المتاع الموضوع في مكان آخر بعد تخلية المكان الأول منها ولا يوجب هذا نقصاً وتبديلا في المتاع وإن اختلفت قيمتها بحسب المكانين ، وهذا بخلاف المقام حيث إنّ ملكه قبل قلعه شجر وبعده ينقلب حطباً ، وكيف كان فقلع شجر الغابن بلا ردّ الأرش إليه ضرر ، كما أنّ الغابن إذا قلعه بنفسه يجب عليه طمّ حفره حتّى لا يتضرّر المالك بذلك .

381

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست