responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341


ذلك واطمئنانه على بيعه ولو لم يكن في الواقع له حق ، فإنّ الاسقاط بما هو فعل من الأفعال قابل للمصالحة عليه ولبذل المال في مقابله ، لا بما أنه موجب لسقوط الخيار به حتى يتوقف على ثبوت الخيار ، فلذا لو لم نشترط في صحة الإجارة ترتّب الأثر عليها لصحت إجارته لمجرد هذا العمل بما هو هو أعني به الاسقاط ، وحيث إنّ المعوض في تلك المصالحة معلوم فلا مانع من صحة المصالحة ، وهذه المصالحة واقعة على الفعل ، نظير ما ذكرناه في المعاطاة من أنه ربما تكون المبادلة واقعة بين فعلين بأن يكون تمليك هذا في مقابل تمليك الآخر بحيث بعد المعاملة يجب عليه تمليك ماله وبهذا التمليك بعد المعاملة ينتقل المال إلى الآخر ، لا بنفس المعاملة كما ذكرناه في المصالحة في المقام ، إلاّ أنّ غرضنا الاشكال على ما أفاده شيخنا الأنصاري [1] من وقوع المصالحة على نفس الحق وقد عرفت عدم صحتها .
الجهة الثانية : أنّ المصالحة على خيار الغبن مع العوض تارةً تكون على نحو العموم بمعنى أنه يصالحه بكذا بلغ غبنه ما بلغ ولو كان في الواقع أُلوف الدنانير وحينئذ فلا إشكال في سقوطه بتلك المصالحة كان أقل أم كان أكثر . وأُخرى يصالح الخيار بكذا بزعم أنّ الغبن خمسة دنانير لا على نحو الاطلاق ولو بلغ ما بلغ ثم يظهر في الواقع أنّ غبنه أيضاً خمسة دنانير ، وهذا أيضاً لا إشكال في إسقاطه الخيار .
وثالثة يصالح الخيار بكذا باعتقاد أنه خمسة ثم يظهر أنّ غبنه بحسب الواقع أكثر فهل يسقط خياره حينئذ بذلك أو لا ؟ فيه احتمالات ثلاث على ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [2] .
الأوّل : بطلان المصالحة وعدم سقوط الخيار كبطلان الاسقاط في الاسقاط



[1] المكاسب 5 : 182 .
[2] المكاسب 5 : 181 .

341

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست