responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 342


المجاني بدعوى أنّ المصالحة على خياره بكذا معلّقة بحسب الواقع على أن يكون غبنه خمسة دنانير ، والمفروض عدم حصول المعلّق عليه ، فلا تتحقق المصالحة لانتفاء شرطها المعلّق عليه ، فتبطل المصالحة ويكون خياره باقياً على حاله كما ذكرناه في الاسقاط المجاني بعينه .
وهذا الاحتمال ضعيف ، لأنّ تعليق المصالحة على كون الغبن كذا مقداراً أمر خارج عن الأذهان العامية ، ولا يقاس تعليق المصالحة على تعليق الاسقاط في الاسقاط المجاني كما لا يخفى .
الثاني : لزوم المصالحة وصحتها وسقوط الخيار بها من جهة أنّ الخيار حق واحد والمفروض أنه أسقطه بتخيّل أنّ غبنه كذا ، واعتقاده من قبيل الدواعي وتخلّفها لا يوجب البطلان كما أشرنا إليه في الاسقاط المجاني .
وسيأتي أنّ هذا الاحتمال أيضاً ضعيف .
الثالث الذي هو الصحيح وأمر مرتبط بين الاحتمالين والافراط والتفريط : هو أن يقال إنّ المصالحة في تلك الصورة صحيحة إلاّ أنها خيارية عند ظهور الغبن بأكثر مما اعتقده ، وذلك لأنّ الخيار كما عرفته حق واحد وقد صالح عليه بكذا ، وقد اشترط في ضمن المصالحة حسب الاشتراط الارتكازي أن لا يكون الغبن أزيد من خمسة دنانير نظير اشتراط عدم الزيادة في أصل المعاملة ، وحينئذ إذا ظهر الغبن أكثر فقد تخلّف شرطه الارتكازي فهو يتمكن من أن يلتزم بالصلح ويتمسك بخياره ، وذلك لأنّ الاشتراط الارتكازي لا يفرق فيه بين البيع وغيره من المعاملات ، وتخلّف ذلك الشرط يوجب التمكن من رفع اليد عن المصالحة وعدم رفع اليد عن الخيار المتصالح عليه ، وعليه ففي المقام نلتزم بصحة المصالحة ، إلاّ أنّ الغبن إذا ظهر أكثر يتمكن المغبون من رفع اليد عن المصالحة فيكون خياره باقياً على حاله .

342

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست