نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 340
الأنصاري [1] بالأولى أن تكون المصالحة على الخيار المحتمل مع العوض في ضمن معاملة ولو بزيادة الثمن كما إذا قال : بعتك هذا الكتاب بدينار على أن تصالحني على خيارك على تقدير ثبوته بكذا ، أو بشرط أن يسقط خيارك على تقدير وجوده أو تسقط خيارك على تقدير تحققه ، هذا . ولكن الصحيح هو التفصيل في ذلك بين ما إذا كان طرف المصالحة والمعوّض نفس الحقّ والخيار وما إذا كان طرفها إسقاط الخيار لا نفس الخيار ، وتوضيح ذلك : أنّ المصالحة تارةً تقع على نفس الخيار كما إذا تصالحا على أن لا يكون له خيار في مقابل كذا مقدار من المال بحيث يسقط حقّه بذلك بلا حالة انتظارية ، وهذه هي التي قلنا إنّ نتيجة المصالحة مع العوض فيها هي البيع وحكمنا ببطلان المصالحة حينئذ لعدم العلم بوجود المعوّض الذي هو الحق والخيار ، وإن كانت المصالحة عليه أو بيعه صحيحاً فيما إذا كان معلوم الوجود من أجل أنّ الحق من الأموال . وأُخرى تكون المصالحة واقعة على فعل من أفعال مَن له الخيار بحيث يترتّب على فعله سقوط الخيار وهو إسقاطه ، لأنّ الاسقاط فعل من الأفعال فتكون المصالحة واقعة على إسقاطه في مقابل كذا ، ونتيجة هذه المصالحة هي الايجار فكأنّه استأجره على هذا العمل أعني الاسقاط ، ولا يسقط الخيار بمجرد هذه المصالحة بل لسقوطه حالة انتظارية وهي إسقاط الأجير بعد المصالحة ، نعم يملك المتصالح هذا الفعل على من له الخيار وله مطالبته به بعد المصالحة ، وبعد ما وفى من له الخيار بما وجب عليه من الاسقاط يترتّب عليه سقوط الخيار ، وهذه المصالحة صحيحة لمعلومية العوض والمعوّض فيها كما أنّ إجارته صحيحة ، فإنّ الاسقاط من الأعمال بأن يسقط حقه على تقدير ثبوته فإنه عمل وثمرته عدم تشويش البائع بعد