نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 339
لا يكون متعلّقاً للاسقاط ، فلا يتعيّن كونه من قبيل الدواعي بعد بطلان التقييد كما ذكره شيخنا الأنصاري [1] وشيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّهما ) [2] بل يمكن على وجه التعليق ، بل هذا أمر متعارف عند العرف فترى أنه إذا اشترى شيئاً يحتمل فيه الغبن بدرهم أو بدرهمين يقول لا مانع منه لو كان الغبن بهذا المقدار ، وبطلان التعليق في العقود والايقاعات إنما هو من جهة الاجماع والاجماع غير متحقق في المقام قطعاً هذا كلّه في إسقاط الخيار قبل العلم بالغبن أو بعده بلا عوض سواء قلنا بأنّ الخيار يتحقق من حين العقد أو بعد ظهور الغبن . وأمّا إذا أسقطه مع العوض على وجه المصالحة قبل العلم بالغبن أو بعده فالكلام فيه من جهتين : إحداهما : أنّ المال في المصالحة فيما إذا كانت مع العوض لا بد وأن يقع في مقابل شيء معلوم ، فإنّ المصالحة مع العوض كالبيع في صورة المصالحة فلا بدّ فيها من عوض ومعوّض ، والمعوّض أعني خيار الغبن غير معلوم في المقام فيما إذا كانت المصالحة قبل العلم بالغبن ، إذ يحتمل أن لا يكون له خيار لعدم غبنه ، ومع هذا الاحتمال كيف يسوغ للمتصالح التصرف في مال المصالحة لاحتمال أنه من أكل المال بالباطل وبلا عوض وهو محرّم . وهذا الاحتمال لا دافع له ، ودعوى أنّ المال في المصالحة في مقابل احتمال الخيار ، مدفوعة بأنّ الاحتمال كما هو ثابت قبل المصالحة كذلك باق بعده ، ولا معنى للمصالحة على عدم الاحتمال ولا أثر يترتب عليه حتى تكون المصالحة عليه بلحاظ آثاره ، لأنّ الأثر مترتّب على واقع الغبن لا احتماله ، وعليه فالمتعيّن وإن عبّر شيخنا