responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 322


الوجوب بالإضافة إلى الجميع لأنه حكم ضرري على الجميع ، وإنما خرجنا عن ذلك في مسألة الوضوء وشراء الماء بأضعاف قيمته من جهة النص [1] الوارد في إلغاء الضرر المالي في باب شراء ماء الوضوء ، فيجب شراء الماء ولو بأضعاف قيمته ولو مع كونه مضرّاً بالمال لا محالة ، فوجود الضرر المالي كعدمه لأنه ساقط بحسب النص ، وحينئذ فنبقى نحن وغير الضرر المالي من المضرّات فلا بدّ من ملاحظة الأشخاص لنرى أنه هل تتضرّر بغير المال من سائر الجهات عند دفع أضعاف قيمة الماء كمن لو دفع أضعاف قيمة الماء لا تبقى له نفقته ويبقى عياله جياعاً أو لا يتمكن من تحصيل المكان فينام في البرّ فيمرض للحرارة أو البرودة ، أو أنه لا يتضرر بغير المال ، فعلى الأول نحكم بعدم وجوب الشراء وعلى الثاني نحكم بالوجوب ، وكيف كان فالضرر المالي ساقط عن الاعتبار في باب الوضوء والمدار على غيره من الاضرار ، فيكون ذلك النص مخصصاً لعموم قاعدة نفي الضرر .
وقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [2] أنه يمكن أن يلتزم بعدم الضرر المالي في العبادات من جهة تداركه بالأجر العظيم والمثوبة الكثيرة ، إذ لا إشكال في أنّ من دفع مالا وأخذ شيئاً في مقابله لا يعدّ ذلك من الضرر وإلاّ فتكون جميع المعاملات ضررية حيث تدفع فيها الأموال ويؤخذ ما يقابلها ، وعليه فمسألة شراء ماء الوضوء تخرج عن عموم قاعدة نفي الضرر بالتخصص دون التخصيص ، إذ لا ضرر حينئذ في دفع أضعاف قيمة الماء ، هذا .
ولا يخفى أنه لا يمكن المساعدة على ذلك من جهات :
الأُولى : أنّ لازم ذلك عدم الاعتناء بالضرر المالي في جميع أبواب العبادات



[1] الوسائل 3 : 389 / أبواب التيمم ب 26 .
[2] المكاسب 5 : 171 .

322

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست