responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 323


والظاهر أنّهم لا يلتزمون بذلك ، فإذا فرضنا أنّ هناك سارقاً يسرق المال إذا اشتغل مالكه بالصلاة قياماً أو إلى القبلة ، فإنّ لازم هذا الكلام أن يحكم بوجوب الصلاة عليه قائماً ومستقبل القبلة ولا يعتنى بتضرّره وسرقة السارق ، لأنّ ما يعطيه الله من الأجر لصلاته يقابل الضرر الوارد عليه ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به .
الثانية : أنّا لو قلنا بعدم صدق الضرر عند تداركه بالأجر في مقابله ، فهو إنما يتوقف على إحراز تداركه بالأجر ومن أخبرنا بثبوت الأجر في موارد الضرر في العبادات ، إذ الضرر إنما ينفي الحكم وأمّا ثبوت الأجر على تحمّل الضرر فلا دليل عليه ، نعم لو كان في موارد الضرر أمر من قبل الشارع باتيان ما فيه الضرر كما في شراء الماء في الوضوء لأمكن استفادة الأجر من ذلك الأمر بما فيه الضرر ، وأمّا أن نلتزم بوجوب تحمّل الضرر في جميع موارد العبادات بدعوى أنّ فيه أجراً فهو يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في غير مسألة شراء الماء .
الثالثة : أنّ المدّعى إن كان تقييد حديث لا ضرر بالضرر غير المتدارك فهو كما ذكرناه في محلّه بلا موجب ، إذ أيّ دليل دلّ على تقييد الضرر بذلك ، بل لا بدّ من أن يؤخذ باطلاقه ويقال بشموله لجميع أنحاء الضرر وأقسامه . وإن كان المدّعى عدم صدق الضرر على الضرر المتدارك فهو لو سلّم - مع أنّا لا نسلّمه - إنما يتم فيما إذا كان التدارك من جنس الضرر ، وهذا كما إذا أتلف شخص مال غيره فحكم عليه الشارع بضمان مثله أو قيمته ، فحينئذ لا يصدق الضرر ، وأمّا تداركه بغير جنسه فهو لا يمنع عن صدق الضرر . وعليه فتدارك الضرر المالي في الوضوء أو في غيره من العبادات بالأجر والثواب الذي هو من غير جنس المال لا يمنع عن صدق الضرر عليه ، فدعوى عدم صدق الضرر على مثله أشبه شيء بالعرفان .
فالمتحصّل : أنه لا وجه لاخراج العبادات عن الضرر ، بل العبادات والمعاملات جميعها على حدّ سواء وعند تحقق الضرر فيهما بالإضافة إلى أحد فلا

323

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست