نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 321
الحالي في الوضوء كما أنه شخصي في غيره من العبادات ، ومن هنا إذا فرضنا أنّ التوضؤ يوجب المرض لجميع من في البلد إلاّ رجلا واحداً فإنه لحرارة مزاجه لا يتضرر بالوضوء ولا يمرض ، فلا محالة نحكم عليه بالوجوب وإن كان الوضوء بحسب النوع ضررياً حسب الفرض ، وهذا بخلاف المعاملات فإنّ المدار عندهم على الضرر النوعي ، فإذا كانت المعاملة بنوعها ضررية فيحكمون فيها بعدم اللزوم وإن لم تكن كذلك بالإضافة إلى شخص المتعاملين ، هذا . والذي ينبغي أن يقال : إنّ الضرر والحرج وغيرهما من موضوعات الأحكام مما لا إشكال في دوران الحكم مدار فعليتها كما هو مقتضى القضايا الحقيقية ، ولا يحتمل أن يكون الحكم فعلياً من دون أن يكون موضوعه أيضاً فعلياً ومتحققاً ، فإذا حكم الشارع بوجوب الصلاة عند الزوال وقال : إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ، فلازمه أن يتوقف فعلية وجوب الصلاة في حق أحد على فعلية زوال الشمس في حقه ، ولا يمكن أن يقال بوجوب الصلاة في حقه فيما إذا لم يتحقق الزوال في حقه ، فلذا لا مجال للحكم بوجوب صلاة الظهر لأهل العراق قبل ثلاثة ساعات من الزوال من جهة فعلية الزوال لأهل الهند حينئذ ، إذ الزوال في الهند يتحقق قبل ثلاثة ساعات من الزوال في العراق . وبالجملة : أنّ فعلية كل حكم في حق أحد يتوقف على فعلية موضوعه بالإضافة إلى ذلك الشخص كما هو مقتضى كون القضية حقيقية ، وعليه فالأحكام المترتّبة على الضرر أو الحرج إنما تصير فعلية فيما إذا صار الضرر فعلياً في حق ذلك الشخص ، وهذا من دون فرق بين العبادات والمعاملات . ثم لا إشكال في أنّ الضرر المالي ضرر بالإضافة إلى جميع الناس غنياً كان أم مفلساً ، لأنه بالأخرة نقص في المال والضرر عبارة عن النقص في المال أو في العرض أو في النفس ، وعليه فلا بدّ في مثل شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته من الحكم بعدم
321
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 321