نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 281
ثم إنه استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه أُخر منها قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) [1] وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على وجهين : أحدهما : ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [2] وملخّصه : أنّ للبيع مع الخدعة صور ثلاث ، الأُولى : البيع قبل انكشاف الغبن وقبل الرضا به . الثانية : البيع بعد انكشاف الغبن وبعد عدم الرضا به . الثالثة : البيع بعد انكشاف الغبن مع الرضا به . أمّا الصورة الأخيرة : أعني البيع فيما إذا انكشف الغبن ولكن المغبون رضي بغبنه ، فلا إشكال في صحته وعدم كون ذلك من الأكل بالباطل لغرض رضاه بالغبن فهي صحيحة ولو بالأولوية المستفادة مما دل على صحة بيع المكره فيما إذا رضي به بعد الاكراه . وأمّا الصورة الثانية : فهي من أكل المال بالباطل ، إذ المفروض عدم رضا المغبون بالغبن ، فتكون المعاملة حينئذ مصداقاً للأكل بالباطل وهو حرام وفاسد . وأمّا الصورة الأُولى : فلازم ما ذكرناه في الصورة الثانية وإن كان هو بطلانها أيضاً ، لأنّ مقتضى قوله تعالى ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) هو عدم جواز أكل أموال الناس بغير رضى منهم ، والمفروض في الصورة الأُولى عدم رضا المغبون لعدم علمه بالحال ، ومع عدم الرضا لا تكون المعاملة صحيحة ومن التجارة عن تراض فلا محالة تقع فاسدة ، إلاّ أنّا خرجنا عن مقتضى الآية المباركة في الصورة الأُولى بالاجماع القائم على صحة المعاملة قبل انكشاف الغبن وقبل رضا المغبون هذا ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في تقريب الاستدلال بالآية المباركة .