responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 280


مذكوراً وواقعاً في ضمن المعاملة وهذا ممّا سلّمه شيخنا الأنصاري في موارد متعدّدة منها : موارد تعذّر تسليم الثمن وموارد دفع المبيع وتسليمه في غير بلد العقد فإنه لم يرد دليل على أنّ الثمن إذا تعذّر تسليمه إلى البائع يتمكن البائع من فسخ المعاملة كما أنّهما لم يشترطا هذا الخيار في ضمن المعاملة ، مع أنه مما لا إشكال في ثبوت الخيار له عند عدم دفع الثمن ، وكذا إذا باعه حنطة في بلدة وأراد أن يسلّمها ويدفعها في بلدة أُخرى هي فيها رخيصة وكثيرة فإنّ للمشتري حينئذ الخيار لاشتراط دفعه في البلد الذي وقع فيه العقد ارتكازاً لا في البلد الآخر ، مع أنّ هذين الاشتراطين الموجب تخلّفهما الخيار لم يذكرا في ضمن المعاملة ، وليس هذا إلاّ من جهة أنّ الارتكاز بمنزلة القرينة المتصلة وهو يكفي في ثبوته في ضمن المعاملة .
فالمتحصّل : أنّ ما أفاده العلاّمة ( قدّس سرّه ) هو الصحيح ، وأنّ عدم زيادة الثمن عن القيمة السوقية من جهة الاشتراط الضمني الارتكازي ، ولكن لا بمعنى أنه مقوّم للبيع والمعاملة ، بل بنحو يوجب تخلّفه الخيار كما مرّ .
نعم ، إنما يثبت هذا الخيار فيما إذا ظهر التفاوت بمقدار كثير لا يتسامح في مثله عادةً ، وأمّا إذا كان التفاوت يسيراً على وجه يتسامح فيه عادةً فلا يثبت في مثله الخيار ، وهذا أي التفاوت اليسير كما ذكرناه لا تخلو الأسواق عنه بل في سوق واحد ترى التفاوت بين أهله كما تقدم ، وفي أمثال ذلك لا يثبت الخيار .
كما أنّ هذا الخيار إنما يثبت في صورة جهل المغبون بالتساوي وعدمه بمعنى عدم علمه بالقيمة السوقية ، وأمّا إذا كان عالماً بالتفاوت وملتفتاً إلى القيمة السوقية ومع ذلك أقدم على الشراء بثمن زائد عن القيمة السوقية فإقدامه ذلك مع العلم بالحال بمنزلة عدم اشتراط التساوي فلا يثبت في حقه الخيار ، وعليه فما ذهب إليه المشهور من اختصاص هذا الخيار بما إذا كان المغبون جاهلا هو الصحيح ، لعدم الاشتراط فيما إذا أقدم على الزيادة عالماً بالحال ، هذا .

280

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست