responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 163


ساعة ولو بعد الانقضاء في مقابل مجموع الساعات الأُخر بعد الانقضاء يكون التلف فيها أقل من مجموع الساعات التي في مقابل تلك الساعة ، وهذا لا يوجب حمل الرواية على غير تلك الساعة ، والوجه فيه أنه لا وجه لقياس ساعة إلى مجموع الساعات التي في مقابلها ، بل لا بدّ من ملاحظة كل ساعة ومقايستها بساعة أُخرى وحينئذ فلا إشكال أنّ ساعة زمان المجلس كالساعة بعد الانقضاء لا يكون التلف في إحداهما أكثر من الأُخرى فلا وجه للحمل على الغالب ، بل لا بدّ من أن يؤخذ باطلاقها ولا تعارضه القاعدة الثانية كما عرفت .
الوجه الثالث : أنّ اجتماع سببين وعلّتين على معلول واحد وسبب فارد غير صحيح ، فكيف يمكن أن يكون الخيار الواحد مستنداً إلى علّتين من المجلس والحيوان ، وقد عبّر عنه بعضهم باجتماع المثلين وقال إنّ اجتماعهما كاجتماع الضدّين مستحيل ، وعليه فيتعيّن أن يكون مبدؤه بعد انقضاء المجلس حتى لا تجتمع العلّتان على معلول واحد .
وهذا الوجه لا يحتاج إلى الجواب بعد وضوح أنّ اجتماع خيارين أو أكثر غير عزيز ولا باطل ، وهذا نظير اجتماع خياري الغبن والمجلس وخياري الغبن والشرط وهكذا ، فلا محذور في الجمع بينهما أبداً ، هذا .
وتحقيق الكلام في المقام أن يقال : إنّ العلّة الفاعلية للأحكام الشرعية تكليفية كانت أم وضعية ليست هي الموجودات الخارجية كالعقد والملاقاة والزوال وغيرها من الموضوعات ، بل العلّة الفاعلية للأحكام نظير غيرها من الأفعال هي اختيار الشارع وإرادته كما في غير الأحكام من أفعاله الاختيارية . نعم لا بدّ وأن يكون اختياره للنجاسة عند الملاقاة أو الوجوب عند شرطه مستنداً إلى وجه ومصلحة حتى يخرج بذلك عن اللغوية ويصبح قابلا لأن يصدر من الحكيم ، إذ لولا تلك المصلحة لاختيار الحكم بالنجاسة لما كان لاختياره لها دون الحكم بالطهارة أو

163

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست