responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 164


الحكم بالوجوب وجهاً . وكيف كان فلا محيص من فرض مصالح وأغراض تدعو إلى اختيار الشارع وإرادته للأحكام ، إلاّ أنّ العلّة الفاعلية لأحكامه هو إرادته واختياره ، وعليه فلا يمكن أن تكون الأُمور الخارجية كالعقد والملاقاة ونحوهما علّة للأحكام بوجه .
فإن أُريد حينئذ بالأسباب تلك الموجودات والأُمور الخارجية فهي ليست سبباً أي علّة للأحكام ولا معرّفات إليها ، بل هي أعني تلك الأُمور الخارجية خارجة عن العلّية والمعرّفية للأحكام رأساً .
وإن أُريد بها الموضوعات للأحكام التي نسبتها إليها كنسبة العلل إلى معاليلها بمعنى تحقّق الأحكام وفعليتها عند تحقّق موضوعاتها ، فهو وإن كان لا بأس به إلاّ أنها أسباب للأحكام بهذا المعنى أي موضوعات لها لا علل لها ولا معرّفات إليها ، لبداهة أنّا إذا قلنا السفر يوجب القصر في الصلاة فظاهره أنّ السفر بنفسه موضوع لوجوب القصر لا أنه معرّف للموضوع كما لا يخفى .
وبالجملة : أنّ الموضوعات خارجة عن العلل والمعرّفات ، وحينئذ إذا تعدّد الموضوع في مورد فان كان الحكم أيضاً قابلا للتعدّد بأن يترتّب على كل واحد من الموضوعات حكم غير الحكم المترتّب على الموضوع الآخر كما في الكفّارة الناشئة من الجماع في نهار شهر رمضان والافطار فإنّهما يستدعيان كفّارتين فلا محالة يلتزم بهما معاً فيجب عندهما كفّارتان ، ونظيرها باب الأحداث إذا استفدنا من الأخبار أنّ كل واحد من الجماع ومسّ الميّت وغيرهما من الموجبات يقتضي غسلا واحداً فإنه لا مانع حينئذ من الالتزام بوجوب غسلين عند اجتماع سببين للغسل ، وأمّا إذا لم يكن الحكم قابلا للتعدّد كما في المقام فإنّ الملكية الاعتبارية للفسخ أعني الخيار غير قابلة للتعدّد فإنّها نظير ملكية شيء آخر من الكتاب أو العباء فهل يمكن أن يتملّك الانسان الكتاب بملكين ، بل ليست الملكية الاعتبارية قابلة للاشتداد أيضاً

164

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست