نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 162
بضمانه . إذا عرفت ذلك فنقول : إذا تلف الحيوان قبل انقضاء ثلاثة أيام فقد عرفت أنّ مقتضى الروايات أنه من مال بائعه ، فإذا تمسّكنا باطلاق تلك الروايات حيث إنّ إطلاقها يقتضي أن يكون تلفه في ثلاثة أيام من مال البائع سواء كان قبل انقضاء المجلس أم كان بعده ، فلازمه أن يحكم بضمان البائع للمبيع سواء كان التلف قبل انقضاء المجلس أم بعده ، ولا تعارضه قاعدة أن تلف المبيع في زمان الخيار المشترك من مال المشتري ، وذلك لما عرفت من أنّ ذلك ممّا تقتضيه القاعدة الأوّلية ولم ترد فيها آية ولا رواية حتى تعارض الرواية الدالّة على خلاف القاعدة وأنّ تلف الحيوان في ثلاثة أيام من البائع ، وبما أنها مطلقة ولا معارض لها فلا محيص من الأخذ بها . وبعبارة أُخرى : أنّا كما خرجنا عمّا تقتضيه القاعدة الأوّلية في القاعدة الأُولى أعني كون تلف المبيع على من لا خيار له بالروايات ، فكذلك نخرج عمّا تقتضيه القاعدة الأوّلية في المقام باطلاق الرواية الدالّة على أنّ تلف الحيوان من البائع مطلقاً أي ولو كان في زمان الخيار المشترك ، ولا وجه لحمل الرواية الدالّة على أنّ تلف الحيوان في ثلاثة أيام من البائع على الغالب كما ذكره شيخنا الأنصاري حيث حملها على صورة انقضاء المجلس لأنها الغالب ، والوجه فيما ذكرناه ما أشرنا إليه مراراً من أنه لا وجه لحمل المطلقات على الغالب سيّما في أمثال المقام ممّا لا يكون الطرف الآخر ملحقاً بالنادر . وفي المقام ليست صورة تلف المبيع قبل انقضاء المجلس نادرة ، لأنه كثيراً ما يتّفق تلف الحيوان بعد البيع قبل التفرّق بآفة سماوية أو غيرها . نعم صورة التلف بعد الانقضاء أكثر إلاّ أنّ كون التلف في زمان المجلس الذي هو ساعة مثلا أقل من التلف بعد الانقضاء الذي هو ساعات كثيرة لا يوجب انصراف الرواية عنه وإلاّ فكلّ
162
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 162