responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 155


إطلاق قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وجوب الوفاء بكل عقد لكل من المتبايعين وقد خرجنا عن ذلك في خيار الحيوان في المشتري بالقطع الحاصل من تطابق الطوائف الثلاث على ثبوته له ، وأمّا البائع فهو مورد الشك والتردّد ومقتضى الاطلاق لزوم العقد في حقّه ، وكذا إطلاق قوله « فإذا افترقا وجب البيع » في خيار المجلس وغيره من السنّة الدالة على لزوم العقد ، فلا محالة تتقدّم الطائفة الأُولى على الثانية ، ومع جلالة محمد بن مسلم وعظمته تطرح روايته لأجل المعارضة وقواعد العلاج .
وحمل الطائفة الثانية أعني قوله « المتبايعان بالخيار إلى ثلاثة أيام » بقرينة الطائفة الثالثة على صورة كون كل واحد من الثمن والمثمن حيواناً حيث دلّت الطائفة الثالثة على أنّ صاحب الحيوان بالخيار مطلقاً يستلزم انحصار الخيار الثابت لهما بما إذا كان العوضان حيواناً ، وإذن يبقى صورة كون المبيع حيواناً دون الثمن كما هو الغالب أو العكس مسكوتاً عنها مع أنها هي الأولى بالتعرّض ، هذا .
وربما يقال في وجه تقديم الطائفة الأُولى على الثانية أنّ الأُولى مشتملة على التعليل وهو قوله « نظرة ثلاثة أيام » أي لينتظر ثلاثة أيام ، وظهوره في المشتري أقوى من ظهور المتبايعين في إرادة كل واحد منهما فتتقدّم عليه .
وفيه : أنّ المراد بالنظرة المدّة والامهال لا التنظّر الخارجي ، فلا تعليل في شيء من الطائفتين حتى يكون ظهوره أقوى من ظهور المتبايعين . والمتحصّل : أنّ الطائفة الأُولى متقدّمة على الطائفة الثانية من جهة موافقتها للكتاب والسنّة دون الثانية ، هذا .
مضافاً إلى ما ربما يقال : من أنّ الطائفة الثانية المنحصرة في رواية محمّد بن مسلم ممّا أعرض عنها الأصحاب ، وأنّ الطائفة الأُولى مشهورة ومخالفة للعامة وأمّا الطائفة الثالثة أعني ما دلّ على أنّ صاحب الحيوان بالخيار المستفاد من

155

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست