responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 144


التصرف الكاشف عن الرضا يوجب سقوط الخيار ، فإذا عمل عملا بقصد إسقاط خياره ورضاه بالبيع بحسب البقاء فلا بدّ من الالتزام بكونه مسقطاً لخياره بمقتضى تعليله ( عليه السلام ) من أنه إذا أحدث في المبيع حدثاً فهو رضىً منه بالبيع فلا خيار بعده ولو في غير خيار الحيوان أي في خيار المجلس ، لأنّ الخيار المجعول فيهما واحد والاختلاف إنما هو بحسب الأمد ، وذلك من جهة ورودهما في رواية واحدة . وأما إذا فرضنا أنه تصرف فيه من دون قصد إسقاط الخيار ولا توجه إلى خياره أصلا كما لو قبّل الأمة في طريقهما إلى الدار من دون أن يكون ذلك من جهة قصد إسقاط الخيار أو الرضا بالبيع بقاء بل إنما يأتي بها إلى داره ليتروّى بعد ذلك ، ففي مثله لا دليل على أنه مسقط للخيار ، إذ المفروض أنه غير كاشف عن الرضا بالبيع بحسب البقاء ، نعم لا بدّ من الالتزام به في خصوص خيار الحيوان فيما إذا قلنا بدلالة الحدث على سقوط الخيار فيه بمجرد التصرف في المبيع ، وأمّا في غيره من الخيارات كخيار المجلس أو الشرط أو الغبن فلا دليل على أنه يسقط الخيار ، اللهمّ إلاّ أن يقوم بذلك إجماع ، فلو تم الاجماع فهو وإلاّ فقد عرفت أنّ الرواية لا دلالة لها على المطلب .

144

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست