responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 143


التصرف على ما سيأتي تفصيله في خيار الحيوان [1] إن شاء الله تعالى ، ولم يرد بذلك نصّ في خصوص المقام ، وإنّما ورد [2] في خيار الحيوان أنه إذا أحدث المشتري فيما اشتراه حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط أي فلا خيار ، وقد تعدّوا من ذلك إلى المقام وإلى خيار الشرط وذكروا أنه إذا تصرف في المبيع فهو يوجب سقوط الخيار ، وقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في وجه ذلك أمرين :
أحدهما : أنّ قوله ( عليه السلام ) « فذلك رضى منه » تعليل لسقوط الخيار فكأنّ الجزاء محذوف في الرواية وبعد حذفه أُقيمت العلّة مقامه نظير قوله تعالى ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ) [3] ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ ) [4] وهكذا ، وعليه فالرواية هكذا : إذا أحدث المشتري فيما اشتراه حدثاً قبل ثلاثة أيام فيسقط خياره لأنه رضىً منه بالبيع ، ويستفاد من عموم التعليل أنّ سقوط الخيار معلول للرضا بالمعاملة ، وعليه فهذا التعليل يجري في المقام أيضاً .
وثانيهما : أنّ قوله ( عليه السلام ) « فلا شرط » يوجب نفي مطلق الشرط والخيار بعد إحداث الحدث في المبيع من دون خصوصية لخيار الحيوان والمجلس وغيرهما ، ثم عقّبه بقوله فتأمّل ، والوجه في الأمر بالتأمّل ظاهر ، وهو أنّ الإمام ( عليه السلام ) إنما هو بصدد نفي ما أثبته أوّلا وهو خيار الحيوان ثلاثة أيام ، لا أنه في مقام نفي مطلق الخيار ، فهذا الوجه لا يرجع إلى محصّل ، والعمدة هو الوجه الأوّل .
والظاهر أنه أيضاً لا يثبت ما ادّعاه ، وذلك لأن غاية ما يستفاد منه أنّ



[1] في الصفحة 173 فما بعدها .
[2] الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب 4 .
[3] آل عمران 3 : 184 .
[4] آل عمران 3 : 97 .

143

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست