نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 145
< فهرس الموضوعات > 2 - خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عموم الخيار لكلّ حيوان < / فهرس الموضوعات > الكلام في خيار الحيوان ثبوت خيار الحيوان في الجملة مما لا إشكال فيه ، وإنما الكلام في بعض خصوصياته . وتوضيح ذلك في عدّة جهات : الجهة الأُولى : في المبيع وأنه هل المراد بالحيوان هو جميع الحيوانات على نحو الاطلاق خصوصاً بملاحظة قوله ( عليه السلام ) « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري » [1] و « كل » من أدوات العموم ، أو أنّ المراد به هو خصوص الحيوان المقصود حياته ، وأما الحيوان المقصود به لحمه كالجراد المحرز في إناء أو السمك المخرج من الماء وغيرهما مما لا يقصد حياته وإنما يشترى بقصد الجسم واللحم منه دون الجسم والروح ، فهو لا يثبت فيه خيار الحيوان ؟ ذهب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [2] إلى الثاني ورجّحه على الوجه الأول وتعدّى عن مثل الجراد إلى الحيوان المقصود به لحمه لعارض كالصيد المصاب بجراح عارضة عليه من جهة إصابة السهم أو الكلب المعلّم بحيث كان مشرفاً على الموت ، والتزم في أمثال ذلك بعدم ثبوت الخيار . ويردّه : أنه إن أراد ( قدّس سرّه ) من ذلك أنّ الحيوان الذي قصد منه لحمه