نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 386
بقاء الأشجار فإنه يوجب الضرر على المالك لا محالة . وهذا الفرق كلام صوري لا أساس له لتأتّيه في غير الزرع أيضاً فيقال إنّ الأرض المعدّة للغرس لا يكون بقاء الغرس فيها موجباً لتضرّر المالك مع دفع الأُجرة إليه ، فلا يمكن الاعتماد على أمثال ذلك ، إذ التصرف في ملك الغير بغرسه أو بزرعه ينافي سلطنته المطلقة على ماله بحيث يتمكّن من غرسه أو زرعه أو غيرهما من التصرفات . فالمتحصّل : أنه لا فرق بين الغرس والزرع فيما ذكرناه أبداً . بقي الفرق بين خياري الغبن والتفليس فهل يجري ما ذكرناه في المقام في خيار التفليس أيضاً أو أنه يختص بخيار الغبن فقط ؟ ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أنّ ما ذكرناه في المقام لا يجري في خيار التفليس ، وذلك للفرق بينهما من حيث إنّ حقّ المغبون في المقام كان متعلّقاً بالأرض قبل تلك التصرفات من الغرس والزرع ونحوهما ، وأمّا في خيار التفليس فحق الغارس متقدّم وسابق على حقّ الفاسخ ، لأنّ الخيار إنّما نشأ من الفلس وهو إنّما وجد بعد الغرس أو الزرع ، فحقّ الغارس مقدّم على حقّ الفاسخ على عكس المقام ، هذا . ولا يخفى أنّ الوجه في جواز قلع المالك هو عدم حقّ الإبقاء للغارس ، وهذا لا يفرّق فيه بين سبق حقّ المالك أو سبق حقّ الغارس ، ولا أثر للتقدّم والتأخّر فيما إذا كان للمتأخّر أثر ، فإنّ الحقّ السابق حينئذ يتزاحم بالحقّ المتأخّر بقاء وإن لم يكن متزاحماً معه حدوثاً ، فالصحيح عدم الفرق بين الخيارين من هذه الجهة . نعم ، هناك كلام في أنّ من له الخيار في خيار التفليس هل يتمكّن من الفسخ