responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 347

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)


البيع لا يحتمل الخطر .
وبالجملة : لا وجه لدعوى الغرر عند إسقاط الخيار أبداً فيصح إسقاط الخيار ، لأنّ تساوي القيمتين في خيار الغبن أو الصحة في خيار العيب ليسا مصححاً للمعاملة حتى تبطل المعاملة بعدمهما وإسقاطهما ، وإنما ثبتا من جهة الاشتراط الضمني الارتكازي وبه قلنا بثبوت الخيار عند تخلّفه ، فإذا بنى المتعاملان على المعاملة ولو مع كون المبيع معيوباً أو القيمة السوقية غير متساوية فلا محالة يسقطان شرطهما الارتكازي فلا يثبت لهما الخيار حينئذ عند تخلّفه ، وهذا ظاهر .
الثالث من المسقطات : تصرف المغبون فيما انتقل إليه .
وقد ذكروا أنه من المسقطات فيما إذا كان بعد العلم بالغبن ، وأمّا قبل العلم به فلا يكون التصرف مسقطاً للخيار ، على خلاف خياري التدليس والعيب حيث إنّ التصرف فيهما مطلقاً مسقط لهما كان قبل العلم أم بعده ، وعليه فيقع الكلام في وجه التفصيل في هذا الخيار بين كون التصرف قبل العلم بالغبن وكونه بعده فنقول : إن أرادوا من ذلك أن التصرف بعد العلم بالغبن كاشف عن رضاه بالعقد وطريق إلى التزامه به الراجع إلى إسقاطه الخيار ، وهذا بخلاف ما إذا كان التصرف قبل العلم به فإنه لا كاشفية له عن الرضا ولا يرجع إلى إسقاط الخيار ، فهذا التفصيل متين وذلك لما عرفت من أنّ إسقاط الخيار من أحد المسقطات ولا يفرق في الاسقاط بين اللفظي منه وغيره ، فكما أنّ اللفظ يكفي في إسقاط الخيار فكذلك الفعل يكشف عن رضاه بالعقد وإسقاطه الخيار وهذا ظاهر ، إلاّ أنّ ذلك يختص بالتصرفات التي لها ظهور نوعي في إسقاط الخيار كما إذا تصرف فيه بداعي إسقاطه .
وأمّا إذا أراد التصرف فيه من غير إرادة إسقاط خياره بل بانياً على ردّه بعد ذلك التصرف كما إذا كان المبيع لحافاً وكان الهواء في غاية البرودة فأراد الانتفاع به ليلا ثم يردّه إلى مالكه نهاراً ، أو ركب الدابة في طريق ردّها إلى مالكها ، فإنّ

347

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست