responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 346


مضافاً إلى أنّ العلم بالقيمة السوقية لو كان دخيلا في صحة المعاملات للزم اشتراط العلم بالقيمة السوقية في بيع السلم بأن يقال إنّ المتبايعين لا بدّ من أن يعلما بقيمة المبيع في ظرف تسليمه عند بيعه قبلا لاحتمال أن تكون القيمة السوقية بعد سنة ضعف القيمة الفعلية ، وهذا مما لم يقل به أحد من الفقهاء ولا العقلاء .
وثانياً : هب أنّ العلم بالقيمة السوقية شرط في صحة المعاملة وأنّ الجهل بها يوجب الغرر ، إلاّ أنّ النسبة بين إسقاط الخيار والغرر عموم من وجه ، فلعلّه عند إسقاطه مطمئن بعدم زيادة القيمة السوقية أو نقيصتها عن الثمن ، فمجرد الاسقاط لا يوجب الجهل بالقيمة حتى تكون المعاملة خطرية وغررية ، ومجرد كون القيمة السوقية أكثر بحسب الواقع لا يوجب أن تكون المعاملة غررية ، لما ذكرناه في محلّه من أنّ المناط في الغرر هو الحالة الوجدانية حال البيع ، فإذا لم يحتمل الخطر في حال المعاملة فهي ليست غررية ولو ظهر بعد ذلك أنّ القيمة السوقية أكثر ، وكيف كان فليس إسقاط الخيار ملازماً للغرر بل النسبة بينهما عموم من وجه .
ومما ذكرناه في المقام يظهر الجواب عن إشكال الغرر عند إسقاط خيار الرؤية ، فإنّ إسقاط الخيار لا يلازم رفع اليد عن الأوصاف المرئية بل لعلّه مطمئن ببقاء المبيع على أوصافه لقلّة المدّة وعدم الفصل الطويل بين زمان الرؤية وزمان المعاملة ، أو من جهة العلم ببقائه على حاله ، ومعه لا تكون المعاملة غررية . فالظاهر أنّ إسقاط الخيار في الغبن والرؤية مما لا يوجب الغرر ، بل يمكن إسقاط خيار العيب أيضاً فإنه إذا باعه أمة مبتلاة بالسل أعاذنا الله منه ومن نظائره بحيث لا يمكن الاستفادة منها ولا التداني إليها ولا التكلّم معها لاحتمال سراية السلّ منها واشترط على المشتري سقوط الخيار وقبله المشتري وأسقط خياره واشتراها بما هي عليها من الأوصاف كائنة ما كانت باطمئنان منه بصحة الأمة أو باعتماده على أصالة السلامة إذا قلنا إنها أصل عقلائي ، فهل تكون المعاملة غررية مع أنه حين

346

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست