نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 343
وهذا الوجه هو الصحيح ، ومنه يظهر بطلان الوجهين السابقين ، هذا تمام الكلام في المسقط الأول . ومن المسقطات وهو المسقط الثاني : اشتراط سقوط الخيار في متن العقد . وقد تعرّض شيخنا الأنصاري للإشكالات الواردة على اشتراط سقوط الخيار في متن العقد في خياري المجلس والحيوان فلا نعيدها ، وقد ذكرناها مع أجوبتها هناك فليراجع ، وعمدتها هي مسألة إسقاط ما لم يجب بتقريب أنّ في زمان الاسقاط لا خيار وفي زمان الخيار لا إسقاط ، وقد عرفت الجواب عنه بما لا مزيد عليه . ولا يخفى عليك أنّ المدرك في خيار الغبن إن كان هو الاجماع أو الرواية أعني النبوي الوارد في تلقّي الركبان أو قاعدة لا ضرر كان لتلك المناقشة وجه ، لأنّ خيار الغبن حينئذ يكون نظير غيره من الخيارات ثابتاً بجعل الشارع ، وحينئذ يمكن أن يناقش عند شرط سقوطه في ضمن العقد بأنه من إسقاط ما لم يجب أو غيره من المناقشات . وأمّا بناءً على أنّ مدركه هو الاشتراط الضمني الارتكازي كما ذكرناه فلا يتوجه على اشتراط إسقاطه إيراد ، وذلك لأنّ خيار الغبن حينئذ يغاير سائر الخيارات من جهة أنه إنما يثبت بجعل نفس المتعاقدين واشتراطهما بلا جعل من الشارع ، فإذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد فمعناه أنّهما لم يشترطا عدم الزيادة أو عدم النقيصة ، وعدم الاشتراط والجعل ليس إسقاطاً لما لم يجب فلا يتوجه عليه إشكال ، فلا مناقشة في اشتراط السقوط من تلك الناحية . ولكنه مورد للاشكال من جهة أُخرى ، وهي أنّ إسقاط خياره على نحو الاطلاق ولو بلغ الغبن إلى ما بلغ غرري ، لأنه أقدم على معاملة لا يعلم بمقدار مالية
343
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 343