responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 344


المبيع فيها ، فيكون اشتراط سقوطه على نحو الاطلاق غررياً ، كما أنّ اشتراط سقوط خيار الرؤية غرري من جهة أنّ معناه رفع اليد عن أوصاف المبيع التي رآها سابقاً والبيع بلا تلك الأوصاف غرري كما ذكره الشهيد ( قدّس سرّه ) في الدروس [1] .
وأجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري [2] بأنّ المعاملة في نفسها لو كانت غررية فخيار الغبن لا يوجب ارتفاعه ، لأنّ الخيار حكم شرعي وهو لا يرفع الغرر ، وإن لم تكن المعاملة غررية فوجود الخيار وعدمه لا يوجب كونها غررية هذا ، وقد تقدّم الكلام في ذلك عند التكلّم في الغرر وأنه هل يرتفع بالخيار أو لا وذكرنا هناك أنّ الخيارات التي هي مجعولات للشارع وأحكام من قبله كخياري المجلس والحيوان ونحوهما وإن كان لهذا الكلام فيها وجه ، إلاّ أنّ الخيارات الثابتة بجعل المتعاقدين كخيار الشرط والغبن فهي مما يرفع الغرر الذي هو بمعنى الخطر فإنه في أيّ مورد رأى الخطر فيه فيفسخ المعاملة حيث إنهما بنفسهما جعلا ذاك الخيار فلماذا لا يكون الخيار رافعاً للغرر .
فما أجاب به ( قدّس سرّه ) عن إيراد الغرر غير صحيح ، إلاّ أنّ أصل إشكال الغرر أيضاً ليس بوارد ، وذلك :
أوّلا : لأنّ الغرر بمعنى الخطر على ما فسّروه إنما يتحقق في موردين : أحدهما عند الجهل بأصل وجود المبيع كما إذا باع ما في كيسه وهو غير معلوم ولعلّه لا يوجد فيه شيء . وثانيهما : عند الجهل بأوصافه التي بها تختلف الرغبات ومنها رغبة نفس المشتري كما إذا اشترى حيواناً لا يدري أنه فرس أو دجاجة ، أو اشترى فلزاً لا



[1] الدروس 3 : 276 .
[2] المكاسب 5 : 184 .

344

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست