responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 135


الرضا ، بل الرواية ظاهرة في أنّ الافتراق غاية للحكم بالجواز صدر عن الاختيار أو عن الاكراه .
وحاصل الكلام : أنّا لم نفهم الفرق بين صورتي الاكراه والنسيان ، وأنّ الخيار لماذا يسقط عند الافتراق غفلة ونسياناً ولا يسقط عند الافتراق إكراهاً بعد شمول حديث الرفع لكليهما .
وأمّا ما في كلام شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] من أنّ الفارق بينهما النصّ فلم نقف على أيّ نصّ دلّ على عدم سقوط الخيار عند الاكراه وسقوطه عند النسيّان . وأمّا الصحيحة فقد عرفت عدم دلالتها على أزيد من سقوط الخيار بعد رضاهما بأصل المعاملة .
إكراه أحد المتعاقدين على الافتراق إذا بنينا على بقاء الخيار عند الاكراه على الافتراق وترك الفسخ - على خلاف ما اخترناه - فنقول : إنّهما تارةً يتفرّقان على وجه الاختيار فلا ينبغي الاشكال في سقوط الخيار ، وأُخرى يكره كلاهما على التفرّق وترك الفسخ فلا ينبغي الاشكال في عدم سقوط الخيار على المشهور ، وثالثة يكره أحدهما على الافتراق وترك الفسخ مع بقاء الآخر على اختياره في البقاء في المجلس والفسخ ورابعة يكره أحدهما على البقاء والمجلس وعلى ترك الفسخ ويبقى الآخر على اختياره في الافتراق والفسخ . والصورتان الأوّلتان واضحتان وإنّما الكلام في الصورتين الأخيرتين .
ولا يخفى أنّ البحث في هذه المسألة يبتني على القول بعدم سقوط الخيار



[1] منية الطالب 3 : 51 .

135

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست