responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 136


بالاكراه على التفرّق وترك الفسخ وإلاّ فإذا بنينا على سقوطه حتى في صورة الاكراه فلا يبقى للبحث في هذه المسألة مجال ، وكيف كان فعلى القول بعدم سقوط الخيار بالاكراه فهل يسقط خيار كل واحد من المختار والمكره في الصورتين أو لا يسقط خيارهما أصلا أو يسقط خيار المختار دون خيار المكره أو يفصّل بين ما إذا كان المختار في المجلس فكلاهما على الخيار وبين ما إذا خرج المختار عن المجلس باختياره فخيار كليهما ساقط ، هذه هي أقوال المسألة .
ومبنى هذه الأقوال هو أنّ الغاية للخيار هل هي تفرّقهما بالاختيار بنحو الاجتماع بأن يكون افتراق كليهما باختيارهما غاية للخيار ، أو أنّ الغاية هي افتراق أحدهما باختياره ، وعلى الأول فهل تفرّقهما باختيارهما غاية لسقوط الخيار على نحو العموم الاستغراقي بأن يكون افتراق كل منهما باختياره مسقطاً لخيار نفسه ، أو أنّ تفرّقهما أُخذ غاية على نحو العموم المجموعي بمعنى أنّ افتراق كليهما عن اختيارهما موجب لسقوط الخيار بحيث لو افترق أحدهما على نحو الاكراه فلا يسقط شيء من خياريهما .
وعلى الثاني أعني كون الغاية هي افتراق أحدهما باختياره فهل يشترط في الافتراق المسقط للخيار أن يكون مبرزاً بأمر وجودي أو يكفي فيه مثل عدم الحركة أيضاً .
فعلى المبنى الأول وهو كون الغاية كلا التفرّقين على نحو العموم الاستغراقي يسقط خيار المختار خاصّة ، لأنه تفرّق على نحو الاختيار دون المكره لعدم تفرّقه بنحو الاختيار .
وعلى المبنى الثاني وهو كون الغاية كلا التفرّقين على نحو العموم المجموعي فخيار كليهما ثابت لعدم صدور الافتراق منهما على نحو الاختيار ، إذ المفروض أنّ أحدهما تفرّق على نحو الاكراه .
وعلى المبنى الثالث وهو كون الغاية افتراق أحدهما مع اشتراط كون المبرز

136

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست