responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 89


استصحاب عدم الملك إلى زمان التصرّف ، والأدلّة القائمة على إباحة التصرّفات فيما أخذ بالمعاطاة ، والأدلّة الدالّة على أنّه لا وطي إلاّ في ملك أو لا عتق إلاّ في ملك فمقتضى الجمع بينها الالتزام بدخول المال في ملك المتصرف بآن قبل التصرف ، ولا بعد في ذلك أصلا ، بل ونظير ذلك واقع في الشريعة المقدّسة فيما إذا وهب جاريته بالهبة الجائزة أو باعها بالخيار ثمّ وقع عليها ، فانّ مقتضى الجمع بين الأدلّة حينئذ أن يكون المتصرف مالكاً للجارية قبل الوطي بآن .
ومن ذلك يظهر اندفاع سائر استبعاداته في المقام ممّا يرجع إلى ذلك ، وهذا بناءً على ما يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري من أنّ الملك لم يستند إلى المعاطاة وأمّا بناءً على ما ذكرنا من أنّ حصول الملك مستند إلى المعاطاة لكن بعد طروء أحد الملزمات من جهة توهّم قيام الإجماع على عدم الملك من أوّل الأمر فاندفاع هذه الاستبعادات ظاهر ، لأنّ المملّك حينئذ هو العقد المعاطاتي بشرط عروض أحد الملزمات ، لا التلف أو إرادته .
ومن جملة ما استبعد به ( قدّس سرّه ) كون المعاطاة مفيدة للإباحة أنّ الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحقّ المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلّق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه ، ولازمه تعلّق تلك الحقوق بما هو ليس بملك مع أنّها إنّما تتعلّق بالملك .
وفي كلام شيخنا الأنصاري [1] في مقام الجواب تشويش ظاهر ، والذي ينبغي أن يقال : إنّ جملة ممّا استبعده لا يشترط فيها الملكية بوجه وتعلّقها غير مقيّد بالملك ، فعدّه ( قدّس سرّه ) ممّا يشترط في تعلّقه أن يكون المال ملكاً غير صحيح وهذا كالنفقات فانّ نفقة العيال والأطفال لا يشترط أن تكون ممّا يملكه الزوج



[1] المكاسب 3 : 48 .

89

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست