نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 90
والوالد ، بل مجرّد إباحة التصرف لهما في مال كاف في صرفه في نفقاتهما ، لأنّه نحو من التصرف في المال وقد فرضنا التصرفات مباحة . وكذا أداء الديون لعدم اشتراط كونه من الملك بل لو جاز له التصرف في مال أمكنه أن يؤدّي دَينه منه ، فلذا يجوز أداؤه من أموال الإمام ( عليه السلام ) مع أنّ ماله لا يدخل تحت الملك بل المستحقّ يجوز له التصرف فيه فقط . وكذلك الأمر في الحج فانّ وجوبه وحصول الاستطاعة لا يتوقّف على الملك فلذا إذا أباح له أحد مالا بمقدار يكفي له ذهاباً وإياباً فيصدق عليه أنّه ممّن استطاع إليه السبيل فيجب عليه الحجّ . وأمّا الوجه في عدم جواز إعطاء الزكاة لمن عنده مال مأخوذ بالمعاطاة فهو من جهة جواز تصرفه فيما بيده من الأموال التي حصّلها بالمعاطاة ، ولا يشترط في عدم الاستحقاق للزكاة أن يكون مالكاً لمؤونة سنته ، بل لو كانت مؤونته مباحة له أيضاً لا يجوز له الأخذ منها ، وهذا نظير أولاد التجار والأغنياء والسلاطين فانّ أولادهم مع وجود أبيهم لا يملكون شيئاً من الأموال ومع ذلك لا يجوز لهم الأخذ منها ، من جهة أنّ أباهم قد أباح لهم الصرف في مؤونة سنتهم . وأمّا الوجه في تعلّق الأخماس والزكوات به مع أنّه غير مملوك له ، فلا بدّ في توضيح الحال فيه أن نصوّره أوّلا ونبيّن حكمه بعد ذلك ، وتصويره كما إذا باع ماله بألف دينار بالمعاطاة مع أنّه يسوى بخمسمائة دينار واقعاً ، وحينئذ فنصف ذلك الألف رأس ماله ونصفه الآخر من الأرباح التي تتعلّق بها الأخماس فيما إذا زادت عن مؤونة سنته ، وهذا هو مراد كاشف الغطاء بالنقض ، وأنّه مع فرض عدم كونه مالكاً للربح المفروض فكيف يتعلّق به الخمس ، وليس مراده ( قدّس سرّه ) ما إذ اشترى بالمعاطاة شيئاً ثمّ باعه واشترى بثمنه شيئاً آخر وهكذا إلى آخر السنة فهناك رأى أنّ منافعه أكثر من مؤونة سنته ، وعليه فلا يرد عليه ما ذكره بعض
90
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 90