نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 88
في المقام ، ولكنّه ليس راجعاً إلى تخلّف العقود عن القصود ، بل الشارع أمضاه على نحو ما قصده المنشئ حسب الفرض ، وذلك نظير ما لو بنيت على أن تشتري جبناً من السوق فلمّا جئت إلى السوق فاشتريت منه لبناً لأجل نسيان ما قصدته سابقاً فهل يحتمل أن يكون هذا البيع باطلا أو من باب تخلّف العقود عن القصود . وأُخرى مع بنائه وقصده حين العقد على الانقطاع يبرزه بمبرز لا يطابق قصده ، فلا يذكر الأجل في صيغة النكاح نظير سبق اللسان ، وفي هذه الصورة لا نقول بانقلابه إلى الدوام بل هو باطل ، نعم لو قلنا بصحّته وانقلابه إلى الدوام لزم أن يتخلّف العقد عن القصد ، لأنّ المفروض أنّه قصد الانقطاع ومع كونه قاصداً له لو حكم الشارع بصحّته وانقلابه إلى الدوام لزم المحذور المتقدّم ، إلاّ أنّا لا نقول بالانقلاب في مثله والأخبار أيضاً لا تقتضي الانقلاب في هذه الصورة لحملها على الصورة الأُولى كما تقدّم . فتحصّل : أنّ شيئاً من النقوض لا يرد على كلام بعض الأساطين ( قدّس سرّه ) كما عرفت ، والصحيح في الجواب ما قدّمناه تتميماً لكلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في الحلّ . ومن جملة استبعادات كاشف الغطاء ( قدّس سرّه ) [1] أنّ لازم إفادة المعاطاة الإباحة أن يكون إرادة التصرف مملّكاً ، وصرّح في ذيل كلامه بمحذورية كون التصرف مملّكاً للجانب الآخر ، وكلاهما يرجع إلى معنى واحد . والجواب عنه : ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [2] من أنّه لا استبعاد في كون التصرّف مملّكاً فيما إذا كان ذلك مقتضى الجمع بين الأدلّة الثلاثة : أعني