نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 51
وآله ) عن بيع الغرر [1] ولم يرد الغرر مطلقا إلا في مرسلة [2] واحدة دلت على أنه نهى عن الغرر ، إلا أنه يمكن أن يتعدى عن المورد إلى غيره في بعض الموارد لأجل المناسبات الموجودة بين الأحكام والموضوعات كما أشرنا إلى ذلك سابقا في المكاسب المحرمة [3] وأنه إذا ورد نهي عن بيع الخمر مثلا يستفاد منه لأجل المناسبات بينهما حرمة جميع الانتقالات في الخمر ولو كان بالهبة والمصالحة . وكيف كان فتعدى بعضهم عن البيع إلى جميع موارد الغرر ، فحكم بأنه إذا أعطى لآخر كيسا لا يعلم مقدار ما فيه ولا جنسه فقال أقرضتك فهو قرض فاسد ، هذا . والتحقيق أن الغرر لا يجري في القرض موضوعات ، لا أنه يتحقق فيه ولكن لا يجري فيه حكما كما هو ظاهر شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) والوجه في ذلك أن الغرر بمعنى الخطر وهو إنما يتصور فيما إذا خرج عن ملك الإنسان شيء ودخل بإزائه شيء مجهول ، وأما إذا فرضنا أن نفيس ما يتملكه ينتقل إلى عهدته فلا خطر فيه أصلا ، ففي البيع إذا ملك شيئا وتملك بإزائه شيئا مجهولا فقد أقدم على خطر لاحتمال أن يكون المأخوذ دينارا واحدا وقد دفع في مقابلة ألف دينار . وأما في القرض فلا يتحقق ذلك ، لأنه إنما يضمن نفس ما في الكيس إن دينارا فدينارا وإن أكثر فأكثر ، وليس فيه إقدام على الخطر ، وإن كان ما في الكيس مجهولا ، لأنه إنما يضمن عين ما أخذه ولو كان مجهولا ، لما عرفت من أن معنى الضمان كون العين في عهدة الضامن ، نعم يعتبر العلم بمقدار القرض مقدمة للأداء ، وهو أمر خارج عن القرض كما هو واضح ، ولو رأي أن ما في الكيس أكثر مما هو غرضه فله
[1] الوسائل 17 : 448 / أبواب آداب التجارة ب 40 ح 3 . [2] راجع الخلاف 3 : 319 المسألة 13 . [3] لاحظ محاضرات في الفقه الجعفري 1 : 153 .
51
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 51